← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
50 · ص50
١٤٤ - وإذا أسلم الرجل في حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فلا خير فيه ١٤٥ - وإذا أسلمت في ثوب هروي فلا بأس به لأن الثوب الهروي من الثياب بمنزلة الحنطة من الحبوب ألا ترى أنك لو أسلمت في حنطة جيدة علمت ما أسلمت فيه ولو أسلمت في ثوب جيد ولم تنسبه إلى أرض لم يعلم ما أسلمت فيه والثوب الهروي لا يصنع بغير تلك البلاد وهو اسمه لا يستطيع أن يسميه بغيره ١٤٦ - ولا بأس بالسلم في البواري طولا معلوما وعرضا معلوما وصنفا معلوما وأجلا معلوما وكذلك الحصير