1022 · ص245 · ج1
[٤٩٤] فَقَالَ لَهُ عُرْوَة أما ان جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بن مَالِكٍ أَمَا حَرْفُ اسْتِفْتَاحٍ بِمَنْزِلَةِ أَلَا وَلَا إِشْكَالَ فِي فَتْحِ هَمْزَةِ أَمَامَ بَلْ فِي كَسْرِهَا لِأَنَّ إِضَافَةَ أَمَامَ مَعْرِفَةٌ وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْحَالِ فَيُوجِبُ جَعْلُهُ نَكِرَةً بِالتَّأْوِيلِ كَغَيْرِهِ مِنَ المعارف الْوَاقِعَة أحوالا كأرسلها العراك