1108 · ص295 · ج7
[٤٦٣٣] وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيُفْسِدَهُ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزَ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ كثر والمعاومة هُوَ بيع ثمرالنخل وَالشَّجر سنتَيْن وَثَلَاثًا فَصَاعِدا