299 · ص68 · ج6
[٣٢٣٠] تنْكح النِّسَاء لأَرْبَع لما لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَإِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ وَآخِرُهَا عِنْدَهُمْ ذَاتُ الدِّينِ فَاظْفَرْ أَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْتَرْشِدُ بِذَاتِ الدِّينِ لَا أَنه أَمَرَ بِذَلِكَ قَالَ شَمِرٌ الْحَسَبُ الْفِعْلُ الْجَمِيلُ للرجل وآبائه