24 · ص161 · ج7
يعقوب] ١، جعله شهادةً في يوسف عند خروجه على أرض مصر".
ومن مزمور (١٠٤) فقرة ١٩: "صَنَع [الربُّ] ٢ القمرَ للمواقيت".
وهذان النصان ظاهران في أن حكم شريعتهم اعتبار الشهور بالهلال نفسه، كما هو عند المسلمين، ولكنهم بدلوا ذلك وتأولوا.
ومما بدَّله المشركون ٣ من شريعة إبراهيم عليه السلام، والتبديل أخو التبديل، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انظر الكلام على آية (١٤٢).
وقوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ ... } إلخ: الصحيح أنه في شأن الحج، كان الأنصار إذا ٤.
[١٣/أ] (١٩٠) الآية في القتال في الأشهر الحرم.
(١٩١) إلى (١٩٤): كما منع عن الاعتداء في الأشهر الحرم، فكذلك نهى عنه في المسجد الحرام.
(١٩٥) مر في الآيات السابقة الأمر بالقتال في الجملة، فنبه على أمرٍ لا بد منه فيه.
١ زيادة منّي من المزمور المذكور، للإيضاح.
٢ زيادة من المؤلف.
٣ سياق الكلام: أحكام الأهلة مما بدّله بنو إسرائيل ... ومما بدّله المشركون.
٤ كتب بعدها: "أحرم أحدهم"، ثم ضرب عليه ولم يكمل. ولعله أراد أن ينقل ما أخرجه البخاري (١٨٠٣) عن البراء يقول: " ... كانت الأنصار إذا حجُّوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}. وانظر الحديث برقم (٤٥١٢) أيضًا.