← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
13 · ص94 · ج16
كثيرة يُخصِّصها حديث أبي داود والترمذي والنسائي ١ عن عبادة بن الصامت قال: كنّا خلفَ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاة الفجر، فقرأ فثقُلَتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ » قلنا: نعم يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها». وفي روايةٍ لأبي داود ٢: «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمّ القرآن». مع عموم الأدلة المُلزِمة بقراءة الفاتحة. وفي «أسباب النزول» ٣: «وأخرج ابن أبي حاتم ٤ عن الزهري قال: نزلت هذه الآية يعني قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ... } الخ في فتًى من الأنصار كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كلّما قرأ شيئًا قرأه».
١ أبو داود (٨٢٣) والترمذي (٣١١) والنسائي (٢/ ١٤١). وقال الترمذي: حديث حسن. ٢ رقم (٨٢٤). ٣ «لباب النقول» (ص ١٠٥، ١٠٦). وانظر «الدر المنثور» (٦/ ٧٢١). ٤ وأخرجه أيضًا الطبري في «تفسيره» (١٠/ ٦٥٩).