← المكتبة ▭▭ صفحتان
توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
11 · ص554 · ج17
بمثال يكون فيه الموكّل مالكًا للمحلّ، وإنّما شرط شرطًا جعليًّا، وذلك أنّه حالَ التوكيل المرأةُ امرأتُه يَملِك أن يطلِّقها، [ص ٧] وكذلك المال ماله يملك بيعه حينئذٍ؛ ولذلك صحّ منه عقد الوكالة في الحال، وإنّما علَّق التصرف بشرطٍ جعلي وهو قوله: بعد شهر. ومثَّل في "شرح الروض" ١ بقوله: "وكَّلتك ببيع عبدي، وبِعْه بعد شهر"، ومثله في "المغني" ٢، ولفظ المحلِّي ٣: "نحو وكَّلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبِعْه حتى يجيء رأسُ الشهر". وفي "شرح المنهج" ٤: "نحو وكَّلتُك الآن في بيع كذا، ولا تَبِعْه حتى يجيء رجب". وعبارة "التحفة" ٥ و"النهاية" ٦: "كوكَّلتك الآن ببيع هذا، ولكن لا تبِعْه إلا بعد شهر"، لكن قال في "التحفة" ما يأتي، وهي: الشبهة الثالثة: قال في "التحفة" ٧ بعد ما مرّ: "وبذلك يُعلم أن من قال لآخر قبل رمضان: وكَّلتك في إخراج فطرتي وأخرِجْها في رمضان صحَّ؛ لأنّه نجز الوكالة، وإنّما قيّدها بما قيَّدها به الشارع، فهو كقول مُحرِم: زَوِّجْ بنتي إذا
١ "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٦). ٢ "مغني المحتاج" (٢/ ٢٢٣). ٣ "شرح المحلِّي على منهاج الطالبين" (٢/ ٣٤١). ٤ "فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب" (٣/ ٤٠٧). ٥ "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢). ٦ "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٩). ٧ "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢).