← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
3 · ص844 · ج17
وفي الصّحيحين ١ عن أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: "مَن أعتقَ رقبةً مسلمةً أعتقَ الله بكل عضوٍ منه عضوًا من النار، حتَّى فَرْجَه بفَرْجِه". وروى البيهقيُّ في "شعب الإيمان" ٢ عن البراء بن عازبٍ قال: "جاء أعرابيٌّ إلى النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: علِّمني عملًا يُدخِلُني الجنّة. قال: "لئن كنتَ أقصرتَ الخطبةَ لقد أعظمتَ المسألة. أعتِقِ النَّسَمةَ، وفُكَّ الرقبةَ". قال: أوَليسَا واحدًا؟ قال: "لا، عِتْقُ النسَمة أن تنفرد بعتقها، وفكُّ الرقبةِ أن تُعِين في ثمنها ... " الحديث. وفي حديثٍ رواه أبو داود والنسائي ٣: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سُئِلَ في شأن رجلٍ قَتَل، فقال: "أَعتِقوا عنه، يُعتِقِ اللهُ إليه بكلِّ عضوٍ عضوًا منه من النار". وفي "شعب الإيمان" ٤: أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "أفضلُ الصدقة الشفاعةُ، بها يُفَكُّ رقبةٌ". وفي مسلمٍ ٥ عن أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا يَجزِي ولدٌ والده إلا
١ البخاري (٦٧١٥) ومسلم (١٥٠٩). ٢ رقم (٤٠٢٦) ط. الهند. وأخرجه أيضًا أحمد في "مسنده" (١٨٦٤٧) وابن حبّان في "صحيحه" (٣٧٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٢، ٢٧٣). وإسناده صحيح. ٣ أبو داود (٣٩٦٤) والنسائي في الكبرى (٤٨٧٢) عن واثلة بن الأسقع، وهو حديث صحيح. راجع تعليق المحققين على "المسند" (١٦٠١٢). ٤ رقم (٧٢٧٩) عن سمرة بن جندب. وفي إسناده أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف. وذكر الذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٩٧) هذا الحديث من مناكيره. ٥ رقم (١٥١٠).