← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
7 · ص10 · ج18
- صلى الله عليه وآله وسلم -: "إنه لا تتمُّ صلاةٌ لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ" وذكر الحديث، وفي آخره ــ في رواية ١ ــ: "فإذا فعل ذلك فقد تمَّتْ صلاته". وفي رواية ٢: "لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتى يفعلَ ذلك". وفي أخرى ٣: "فإذا لم يفعلْ هكذا لم تَتِمَّ صلاتُه". وفي أخرى ٤: "فإذا صنعتَ ذلك فقد قضيتَ صلاتك، وما انتقصتَ من ذلك فإنما تَنقُصُه من صلاتك". وفي رواية يحيى بن علي بن يحيى عن جده عن رفاعة بن رافع: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بينما هو جالس في المسجد يومًا ــ قال رفاعة: ونحن معه ــ إذ جاء رجلٌ كالبدوي، فصلَّى فأخفَّ صلاته"، ثم ساق الحديث، إلى أن قال: "فخاف الناس، وكَبُر عليهم أن يكون من أخفَّ صلاته لم يُصلِّ"، ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: "فإذا فعلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتك، وإن انتقصْتَ منه شيئًا انتقصْتَ من صلاتك". قال: "وكان هذا أهونَ عليهم من الأول: أنه مَن انتقصَ من ذلك شيئًا انتقص من صلاته، ولم تذهبْ كلها". رواه الترمذي ٥، وقال عقبه: حديث رفاعة حديث حسن. وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجهٍ ٦.
١ هي رواية أبي داود (٨٥٧). ٢ عند أبي داود (٨٥٨). ٣ عند النسائي (٢/ ٢٢٦). ٤ عند النسائي (٢/ ١٩٣). ٥ رقم (٣٠٢). ٦ انظر تعليق المحققين على "المسند" (١٨٩٩٥).