519 · ص70 · ج6
[٣٢٣٥] أَن يُؤْدم على بِنَاء الْمَفْعُول من أَدَم بِلَا مد أَو بِمد أَي يوفق ويؤلف بَيْنكُمَا فالنظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة لقصد النِّكَاح جَائِز قَوْله وأدخلت على بِنَاء الْمَفْعُول
[٣٢٣٦] أَن تدخل نساءها أَي على أَزوَاجهنَّ ومرادها الرَّد على من كره التَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال قَوْله الْخطْبَة فِي النِّكَاح بِكَسْر الْخَاء