601 · ص81 · ج8
قَوْله
[٤٩٣٧] الا فِي الْمِجَن أَو ثمنه هُوَ شكّ من الروَاة وَالْمرَاد بِثمن الْمِجَن قِيمَته كَمَا تقدم
قَوْله
[٤٩٣٨] الْمِجَن أَرْبَعَة دَرَاهِم كَأَن قِيمَته كَانَت أَحْيَانًا أَرْبَعَة دَرَاهِم أَو كَانَ ربع الدِّينَار كَانَ أَرْبَعَة دَرَاهِم فحدد عُرْوَة بذلك والا فالمدار على ربع الدِّينَار قَوْله