← المكتبة ▭▭ صفحتان
حاشية السندي على سنن النسائي
السندي، محمد بن عبد الهادي شروح الحديث 1138 هـ
A− A+
660 · ص89 · ج6
تقدم الْكَلَام على الْحَدِيثين فِي بَاب الْحَج قَوْله [٣٢٧٧] وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة الظَّاهِر عُمُوم الْحَاجة للنِّكَاح وَغَيره وَيُؤَيِّدهُ بعض الرِّوَايَات فَيَنْبَغِي أَن يَأْتِي الْإِنْسَان بِهَذَا يَسْتَعِين بِهِ على قَضَائهَا وتمامها وَلذَلِك قَالَ الشَّافِعِي الْخطْبَة سنة فِي أول الْعُقُود كلهَا مثل البيع وَالنِّكَاح وَغَيرهمَا وَالْحَاجة إِشَارَة إِلَيْهَا وَيحْتَمل أَن المُرَاد بِالْحَاجةِ