27 · ص27
* قال العلامة أبو القاسم الزمخشري الحنفي (ت ٥٣٨ هـ): يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. ١
* قال الإمام بن عطية الأندلسي (ت ٥٤٦ هـ) والإمام أبو عبد الله القرطبي المالكي (ت ٦٧١ هـ): لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمرهن بإدناء الجلابيب. ٢
* قال الإمام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (ت ٦٨٥ هـ): يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة. ٣
* قال الإمام عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي (ت ٧١٠ هـ): يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك. ٤
* قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ): قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها
١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٣/ ٥٦٠.
٢ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٤/ ٣٩٩، الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٤٣.
٣ أنوار التزيل وأسرار التأويل ٤/ ٣٨٦.
٤ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٣/ ٣١٥.