← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
571 · ص142 · ج1
بأجر معلوم قال نعم أكره لهما ذلك ولا ينبغي للقوم أن يعطوهما على ذلك أجرا قلت فإن أخذ على ذلك أجرا معلوما فأذن لهم وأم قال يجزيهم قلت أرأيت إن لم يشارطهم على شيء معلوم ولكنهم عرفوا حاجته فكانوا يجمعون له في السنة شيئا فيعطونه ذلك قال هذا حسن قلت أرأيت المؤذن إذا كان رجل سوأ والقوم يجدون خيرا منه