← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
805 · ص206 · ج3
ولو أن رجلا حلف على يمين فأعتق عنها قبل أن يحنث كان العتق جائزا ولا يجزي ذلك عن يمينه لأنه لم يحنث بعد ولم تجب عليه كفارة