← المكتبة ▭▭ صفحتان
جامع الأمهات
ابن الحاجب الفقه المالكي 646 هـ
A− A+
109 · ص138
الْغُسْلِ: قَوْلانِ، وَفِي كَوْنِهِ تَعَبُّداً أَوْ لِلنَّظَافَةِ: قَوْلانِ، وَعَلَيْهِمَا اخْتُلِفَ فِي غُسْلِ الذِّمِّيِّ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ غُسْلِهِ بِالْمُطَهِّرِ مَرَّةً دُونَ سِدْرٍ وَكَافُورٍ وَغَيْرِهِمَا وَفِي كَرَاهِيَةِ غُسْلِهِ بِمَاءِ زَمْزَمَ: قَوْلانِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَجَاسَةٌ، وَالْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْرَارُ وِتْراً إِلَى سَبْعٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الإِنْقَاءُ زِيدَ، وَالتَّجْرِيدُ مِنَ الثِّيَابِ مَشْرُوعٌ، وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، وَالأَشْهَرُ أَنْ يُفْضِيَ الْغَاسِلُ بِيَدِهِ إِلَيْهَا إِنِ احْتِيجَ وَإِلا فَبِخِرْقَةٍ وَهِيَ مَسْتُورَةٌ وَلا يُؤْخَذُ لُهُ ظُفْرٌ وَلا شَعْرٌ.