69 · ص113
٢٨٠ - قَاعِدَة لَا يقدم أحد فِي التزاحم على الْحُقُوق إِلَّا بمرجح (شن)
٢٨١ - قَاعِدَة لَا يَنْبَغِي الحكم على الموهوم خُصُوصا فِيمَا يجب فِيهِ الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ (سير)
٢٨٢ - قَاعِدَة لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول لكنه فِي معرض الْحَاجة بَيَان (مج شن)
٢٨٣ - قَاعِدَة لَا ينفذ الْقَضَاء مَا إِذا قضى بِشَيْء مُخَالف للْإِجْمَاع (شن)
٢٨٤ - قَاعِدَة لَا يُنكر تغير الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الْأَزْمَان (مج)