← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الفقه
البركتي علوم الفقه والقواعد الفقهية 1395 هـ
A− A+
69 · ص113
٢٨٠ - قَاعِدَة لَا يقدم أحد فِي التزاحم على الْحُقُوق إِلَّا بمرجح (شن) ٢٨١ - قَاعِدَة لَا يَنْبَغِي الحكم على الموهوم خُصُوصا فِيمَا يجب فِيهِ الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ (سير) ٢٨٢ - قَاعِدَة لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول لكنه فِي معرض الْحَاجة بَيَان (مج شن) ٢٨٣ - قَاعِدَة لَا ينفذ الْقَضَاء مَا إِذا قضى بِشَيْء مُخَالف للْإِجْمَاع (شن) ٢٨٤ - قَاعِدَة لَا يُنكر تغير الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الْأَزْمَان (مج)