← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الفقه
البركتي علوم الفقه والقواعد الفقهية 1395 هـ
A− A+
7 · ص17
٢٤ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد ٢٥ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك ٢٦ - الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا ٢٧ - الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز ٢٨ - الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال