74 · ص118
٣٠٣ - قَاعِدَة الْمُبَاح يملك بالإحراز (سير)
٣٠٤ - قَاعِدَة مَتى أمكن الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ سقط الْمجَاز (ر)
٣٠٥ - قَاعِدَة المتعاقدان إِذا صرحا بِجِهَة الْفساد فَهُوَ كَمَا صرحا وَإِلَّا صرف إِلَى الصِّحَّة (كرّ)
٣٠٦ - قَاعِدَة الْمُتَيَقن بِهِ لَا يتبدل إِلَّا بِمثلِهِ (سير)