76 · ص120
٣١٢ - قَاعِدَة الْمُخْتَلف فِيهِ بإمضاء الإِمَام بِاجْتِهَادِهِ يصير كالمتفق عَلَيْهِ (سير)
٣١٣ - قَاعِدَة الْمَرْأَة تَابِعَة للزَّوْج فِي الْمقَام وَالزَّوْج لَا يكون تَابعا لامْرَأَته (سير)
٣١٤ - قَاعِدَة الْمَرْء مؤاخذ بِإِقْرَارِهِ (مج)
٣١٥ - قَاعِدَة الْمَرْء يُعَامل فِي حق نَفسه كَمَا أقرّ بِهِ وَلَا يصدق على إبِْطَال حق الْغَيْر وَلَا بإلزام الْغَيْر حَقًا (كرّ)