← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الفقه
البركتي علوم الفقه والقواعد الفقهية 1395 هـ
A− A+
76 · ص120
٣١٢ - قَاعِدَة الْمُخْتَلف فِيهِ بإمضاء الإِمَام بِاجْتِهَادِهِ يصير كالمتفق عَلَيْهِ (سير) ٣١٣ - قَاعِدَة الْمَرْأَة تَابِعَة للزَّوْج فِي الْمقَام وَالزَّوْج لَا يكون تَابعا لامْرَأَته (سير) ٣١٤ - قَاعِدَة الْمَرْء مؤاخذ بِإِقْرَارِهِ (مج) ٣١٥ - قَاعِدَة الْمَرْء يُعَامل فِي حق نَفسه كَمَا أقرّ بِهِ وَلَا يصدق على إبِْطَال حق الْغَيْر وَلَا بإلزام الْغَيْر حَقًا (كرّ)