← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
158 · ص86
-١٢ - التسليم من الصلاة: بأن يقول المصلي: السلام عليكم، بقصد الخروج من الصلاة، والدليل على كونه واجباً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) (١) ، وجمعاً مع الأحاديث الدالة على الفرضية فقد قيل بوجوب التسليم، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (٢) . ثم إن مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. والواجب في التسليم هو التلفظ بالسلام دون عليكم.
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣/٤٠٨. (٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣١/٦١.