← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
169 · ص88
-٦ - التأمين: وهو قول: آمين بعد قراءة الفاتحة، ومعناه: اللهم استجب. وهو سنة للإمام والمقتدي والمنفرد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه) (١) . ويكون التأمين سراً مطلقاً سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد". ويُسن للإمام الجهر بالتكبير والتسميع والسلام.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٨/٧٢.