202 · ص92
-١٠ - يكره رد السلام بالإشارة، ولا بأس للمصلي أن يجيب برأسه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لما قدمت من الحبشة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه) (١) . وإذا كلمه أحد وهو يصلي لا تفسد صلاته.
(١) البيهقي: ج ٢ / ص ٢٦٠.