← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
237 · ص103
تعريفه: الوتر لغة: بفتح الواو وكسرها هو الفرد خلاف الشَّفع. شرعاً: صلاة مخصوصة، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وقنوت في الثالثة وبه فارق المغرب، كما فارقه بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة. حكمه: هو فرض عملي على أصح الأقوال، وهو أعلى أنواع الواجب، وقيل: هو واجب. لما روي عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) (١) . ويترتب على كونه فرضاً عملياً: -١ - يجب على المكلف اعتقاد وجوبه ولا يكفر جاحده. -٢ - تفسد صلاة الصبح بتذكرة كصلاة العشاء عند الإمام لا الصاحبين. -٣ - يجب قضاؤه إن فات. -٤ - لا يصح قضاؤه قاعداً ولا راكباً اتفاقاً كالفرض. -٥ - لا يصلّى بغير نية. -٦ - إذا أجمع قوم على تركه أدبهم الإمام وحبسهم، فإن لم يصلوه قاتلهم.
(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٣٧/١٤١٩.