← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
282 · ص113
إدراك صلاة الجمعة: أ - عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف: إذا أدرك الإمام بالتشهد أو بسجود السهو أو تشهده أتم جمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (١) أي اقضوا ما فاتكم من صلاة الإمام في الجمعة. وهو القول المرجح. ب - قول الإمام محمد: إذا أدرك الإمام قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتم جمعة، وإلا أتمها ظهراً لأنه أدرك أقل من ركعة. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) (٢) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجمعة باب ١٧/٨٦٦. (٢) البيهقي: ج ٢ / ص ٨٩.