← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
413 · ص161
زكاة اللآلئ والجواهر: لا تجب الزكاة في اللآلئ والجواهر وإن بلغت قيمتها آلافاً، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في حجر) (١) إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة، لما روي عن سعيد بن جبير قال: "ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة" (٢) .
(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٦. (٢) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٦.