← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
462 · ص189
ثالثاً - رمي الجمار: وهي ثلاث: جمرة العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى. -١ - رمي جمرة العقبة يوم العقبة: جمرة العقبة هي ثالث الجمرات على حد مِنَى من جهة مكة، وهي ليست من مِنَى، ويقال لها الجمرة الكبرى. وقت الرمي: يبدأ وقته من طلوع فجر يوم النحر، ويستمر حتى طلوع فجر أول يوم من أيام التشريق. فإن أخرَّه حتى فات وقته لزمه دم. وله وقت فضيلة: هو من طلوع الشمس إلى زوالها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تَرموا الجمرة حتى تطلع الشمس) (١) ، وعنه أيضاً: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين) (٢) . ووقت الجواز: من الزوال إلى غروب الشمس، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً قال للرسول صلى الله عليه وسلم: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج) (٣) . أما وقت الكراهة: فهو من فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، ومن الغروب إلى فجر يوم التشريق.
(١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٦٢/٣٠٢٥. (٢) البيهقي: ج ٥ / ص ١٣٢. (٣) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٢٩/١٦٤٨.