← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
513 · ص206
الأضْحِيَة تعريفها: الأضحية لغة: اسم لما يذبح أيام الأضحى. شرعاً: اسم لما يذبح أو ينحر من النَّعم تقرباً لله تعالى في أيام النحر. دليلها: ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب: قوله تعالى: {فصلِّ لربك وانحر} (١) . ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين (٢) أقرنين (٣) ، ذبحهما بيده، وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما) (٤) . وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها.
(١) الكوثر: ٢. (٢) كبش أَمْلح: هو الذي بياضه غالب لسواده. (٣) كبش أَقْرن: كبير القرنين. (٤) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ٣/١٧.