← المكتبة ▭ صفحة واحدة
روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
خالد بن ضيف الله الشلاحي التخريج والأطراف
A− A+
993 · ص10 · ج2
يوتر بتسع، حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. ورواية عبد العزيز بن صهيب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصليهما بعد الوتر، وهو جالس، يقرأ فيهما {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. ضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ١٧٥). فقال: سنده ضعيف لأجل عمار بن زاذان. وقد ضعفه الأئمة البخاري، وأبوداود، وأحمد، وغيرهم. وإن كان أبو زرعة وابن عدي قالا: لا بأس به. وقال المقدسي في الذخيرة (١٧١٨): رواه عمارة بن زاذان، عن أبي غالب، عن أبي أمامة. وعمارة لابأس به. أهـ. وقال الهيثمي في المجمع (٣٤٤٩): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وزاد: و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. ورجال أحمد ثقات. اهـ وروى الترمذي (٤٦٠)، وأحمد (١/ ٨٩) برقم (٦٧٨)، وفي (٦٨٥)، وعبد بن حميد (٦٨) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر بتسع سور من المفصل- قال أسود: يقرأ في الركعة الأولى-: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}، و {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}، و {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ}، وفي الركعة الثانية: {وَالْعَصْرِ}، و {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}، و {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}، وفي الركعة الثالثة: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. رواه عن أبي إسحاق كل من أبي بكر وإسرائيل. قال الألباني: ضعيف جدا، ضعيف سنن الترمذي (٦٩)، التعليق على مشكاة المصابيح (١٢٨١).
994 · ص10 · ج3
ضعيف قال الترمذي والصحيح، عن ابن عمر موقوف. وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وقال الألباني في الإرواء (٧٨٧): صحيح .. اهـ. ثم ذكر له طرق وشواهد تقويه. وروى مالك في الموطأ ١/ ٢٤٥، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: (إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .... ) ورواه مسدد كما في المطالب (٨٩٥) قال: حدثنا حماد بن زيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن عقبة به. قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي لكن فيه انقطاع. قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق -رضي الله عنه-. اهـ. وروى مالك في الموطأ ١/ ٢٤٦، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. * * *