2234 · ص177 · ج7
النجيل، والدبس كذلكن بل بطريق الأولى؛ فإنه يشترك في بيع بعضه ببعض أن يتحقق كيلا. ... (تقرير)
قوله: أو الخبز بالنشاء
النشاء: هو العجين. هذا ظاهره.
قوله: ولا بيع الهريسة. إلخ.
نوع من الحنطة، وهو يشبه اللقيمي، إلا أن اللقيمي يشلب ويجرش. (تقرير)
(١٦٤٦ - س: بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بنخلة حلوة تقدر بعشرين.
جـ: - حرام، ولا فيه خلاف بين أحد. ... (تقرير)
(١٦٤٧ - مسألة خرص النخل، وقسمه بالخرص. فيه كلام لأهل العلم. وهو ليس حراماً. ... (تقرير) .
(١٦٤٨ - س: خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر بعشرين، وخضرية تقدر بأربعين؟
جـ: لا يجوز؛ لعدم التماثل.
(تقرير - أصول الأحكام)
(١٦٤٩ - التحديد بخمسة أوسق في العرايا)
قوله: فيما دون خمسة أوسق.
تحديده بخمسة أوسق لأجل أنه عادة حاجة الناس في ذلك الوقت، فإن كان للحاجة تقدر بقدرها. ... (تقرير)