4 · ص18
عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين:٢٠٥ و ١٩٧
(الْمَادَّةُ ١٦) : الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ
ٍ (الْمَادَّةُ ١٧) : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.
يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة, يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ , وَالْحَوَالَةِ , وَالْحَجْرِ , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
(الْمَادَّةُ ١٨) : الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.
يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع
(الْمَادَّةُ ١٩) : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
(الْمَادَّةُ ٢٠) : الضَّرَرُ يُزَالُ.
(الْمَادَّةُ ٢١) : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
(الْمَادَّةُ ٢٢) : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
(الضرورات تقدر بقدرها)