291 · ص218
وهذا كلام صحيح، وأطال الكلام في شرحه.
ثم قال: وقيل أن تَمتنع المرأةُ مِن أداء الحَق، فَتخاف على الزوج ألا يؤدي الحق إذا منعته حقًا، فتحل الفدية، وجماع ذلك: أن تكون المرأةُ المَانِعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية ١ تَحَرُّجًا مِن ألا تُؤدِّي حَقَّه، أو كَراهِيةً، فإذا كان هكذا: حَلَّت الفِديةُ للزَّوج» ٢.
* * *
١ في «د»، و «ط» (الفدية).
٢ «الأم» (٦/ ٥٠١)، وراجع (٦/ ٢٩٣).