← المكتبة ▭▭ صفحتان
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية
صالح الأسمري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
62 · ص67
(الأصل في الأعيان الطهارة) (الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم) ١٩- والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ ٢٠- والأصلُ في الأبضاعِِ واللحومِ ... والنفسِ والأموالِ للمعصومِ ٢١- تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ ... فافهَمْ هداك اللهُ ما يُمَلَّ "الشرح" قوله: [مياهنا] : يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار، قال ابن قدامة -رحمه الله- في: "الروضة": "وهذا هو المعتمد". قوله: [الثياب] : يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، ويخرج المصنوع من غير الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير. قوله: [الأبضاع] : واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في: "الصحاح": "البُضع هو النكاح"، قال ابن السِّكِيت، وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في: