← المكتبة ▭▭ صفحتان
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية
صالح الأسمري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
77 · ص82
الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي ٢٥- والخطأُ والإكراهُ والنسيانُ ... أسقطه معبودُنا الرحمانُ "الشرح" قوله: [والخطأ] : هو في اللغة: ضد الصواب، قاله ابن منظور في: "لسان العرب". وأما في الاصطلاح الفقهي: فهو فعل الشيء عن غير قصد، قاله الراغب في: "المفردات"، وقال ابن رجب في: "شرح الأربعين": (الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه، كمكلف أراد قتل مباح الدم، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله) : وأما في الاستعمال الشرعي؛ فهو يأتي بمعنى: العمد، كقوله) {إنه كان خِطئاً كبيرا} حيث قرأ ابن عامر: {إنه كان خَطَئاً كبيرا} ، ويأتي بمعنى: غير العمد، كما في آية القتل؛ حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ، ومن ثَمَّ فإن الخطأ قي اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم، وقد يتأخر عنه، قاله شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوي". قوله: [الإكراه] : من -الكَرْه- بالفتح- وهو المشقة، قاله الفرَّاء، وقيل من