الأصول
المسألة · كتاب الصلاة Auto-extracted

أي الصلوات تمنع في الأوقات المنهي عنها؟

المسألة · المسألة

سجّل العلماء 4 أجوبة على هذه المسألة. سنتتبّع استدلالها — الاستدلال — خطوة خطوة.

سبب الاختلاف · لماذا اختلفوا

اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة وأي يخص بأي: عموم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وعموم أحاديث النهي

القول 1 من 4 · القول
Muʿtabar القوة 0,45

لا تجوز صلاة بإطلاق: لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة، إلا عصر يومه إذا نسيه فيقضيه عند الغروب

الدليل
الأساس: sunnah · hanafi
القول 2 من 4 · القول
Muʿtabar القوة 0,45

الممنوع النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وتجوز السنن كصلاة الجنازة وتقضى المفروضات، وتجوز عنده ركعتا المسجد بعد العصر وبعد الصبح

الدليل
الأساس: sunnah · shafii
القول 3 من 4 · القول
Muʿtabar القوة 0,6075

تقضى المفروضات، ويوافق الشافعي في السنن بعد العصر وبعد الصبح، ويخالفه فيما يفعل لسبب كركعتي المسجد فلا يجيزه، واختلف قوله في السنن عند الطلوع والغروب

الدليل
الأساس: sunnah · maliki
القول 4 من 4 · القول
Ungraded القوة 0,0

الممنوع ما عدا الفرض، سواء كان سنة أو نفلا

وأيضًا: الثوري
الدليل
الأساس: — · None
الترجيح · الترجيح

بوضعها جنبًا إلى جنب، هكذا تبدو الأقوال: من حيث الاحتجاج، والصحة، ووضوح الدلالة، وترجيح ما يقع من تعارض.

Muʿtabar لا تجوز صلاة بإطلاق: لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة، إلا عصر يومه إذا نسيه فيقضيه عند الغروب Ḥanafī 0,45
Muʿtabar الممنوع النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وتجوز السنن كصلاة الجنازة وتقضى المفروضات، وتجوز عنده ركعتا المسجد بعد العصر وبعد الصبح Shāfiʿī 0,45
Muʿtabar تقضى المفروضات، ويوافق الشافعي في السنن بعد العصر وبعد الصبح، ويخالفه فيما يفعل لسبب كركعتي المسجد فلا يجيزه، واختلف قوله في السنن عند الطلوع والغروب Mālikī 0,6075
Ungraded الممنوع ما عدا الفرض، سواء كان سنة أو نفلا 0,0

القوة تقدير محسوب وشفاف، وليست حكمًا. ينسب كل قول إلى العلماء القائلين به؛ والمنصة تُظهر الاستدلال ولا تفصل في المسألة.

هذه المسألة عبر الزمن · المسألة عبر الزمن
Ḥanafī 150
100 هـ 200 هـ
لا تجوز صلاة بإطلاق: لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة، إلا عصر يومه إذا نسيه فيقضيه عند الغروب
الممنوع النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وتجوز السنن كصلاة الجنازة وتقضى المفروضات، وتجوز عنده ركعتا المسجد بعد العصر وبعد الصبح — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
تقضى المفروضات، ويوافق الشافعي في السنن بعد العصر وبعد الصبح، ويخالفه فيما يفعل لسبب كركعتي المسجد فلا يجيزه، واختلف قوله في السنن عند الطلوع والغروب — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
الممنوع ما عدا الفرض، سواء كان سنة أو نفلا — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يُوضع كل إمام عند سنة وفاته، ويُلوَّن بحسب القول الذي اختاره في هذه المسألة؛ وتشير علامة المدوِّن إلى وقت تدوين الخلاف في الفقه المقارن. والنسبة إلى الإمام المؤسس هي نسبة المذهب، وليست بالضرورة لفظه. التواريخ سنوات الوفاة (هـ).