الأصول
المسألة · كتاب الصرف Auto-extracted

إذا وطئ المشتري الجارية ثم وجد بها عيبا فما حكمه؟

المسألة · المسألة

سجّل العلماء 6 أجوبة على هذه المسألة. سنتتبّع استدلالها — الاستدلال — خطوة خطوة.

القول 1 من 6 · القول
Ungraded القوة 0,0

ليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب، بكرا كانت أو ثيبا

الدليل
الأساس: — · hanafi
القول 2 من 6 · القول
Ungraded القوة 0,0

يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب

الدليل
الأساس: — · shafii
القول 3 من 6 · القول
Ungraded القوة 0,0

يردها ويرد مهر مثلها

وأيضًا: ابن أبي شبرمة، ابن أبي ليلى
الدليل
الأساس: — · None
القول 4 من 6 · القول
Ungraded القوة 0,0

إن كانت ثيبا رد نصف عشر ثمنها، وإن كانت بكرا رد عشر ثمنها

وأيضًا: سفيان الثوري
الدليل
الأساس: — · None
القول 5 من 6 · القول
Marjūḥ القوة 0,405

لا شيء عليه في وطء الثيب لأنه غلة وجبت بالضمان، والبكر عيب يثبت به الخيار للمشتري

الدليل
الأساس: sunnah · maliki
القول 6 من 6 · القول
Ungraded القوة 0,0

الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق، فإن أثر في القيمة رد البائع ما نقص وإلا فلا شيء

وأيضًا: عثمان البتي
الدليل
الأساس: — · None
الترجيح · الترجيح

بوضعها جنبًا إلى جنب، هكذا تبدو الأقوال: من حيث الاحتجاج، والصحة، ووضوح الدلالة، وترجيح ما يقع من تعارض.

Ungraded ليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب، بكرا كانت أو ثيبا Ḥanafī 0,0
Ungraded يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب Shāfiʿī 0,0
Ungraded يردها ويرد مهر مثلها 0,0
Ungraded إن كانت ثيبا رد نصف عشر ثمنها، وإن كانت بكرا رد عشر ثمنها 0,0
Marjūḥ لا شيء عليه في وطء الثيب لأنه غلة وجبت بالضمان، والبكر عيب يثبت به الخيار للمشتري Mālikī 0,405
Ungraded الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق، فإن أثر في القيمة رد البائع ما نقص وإلا فلا شيء 0,0

القوة تقدير محسوب وشفاف، وليست حكمًا. ينسب كل قول إلى العلماء القائلين به؛ والمنصة تُظهر الاستدلال ولا تفصل في المسألة.

هذه المسألة عبر الزمن · المسألة عبر الزمن
Ḥanafī 150
100 هـ 200 هـ
ليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب، بكرا كانت أو ثيبا
يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يردها ويرد مهر مثلها — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
إن كانت ثيبا رد نصف عشر ثمنها، وإن كانت بكرا رد عشر ثمنها — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
لا شيء عليه في وطء الثيب لأنه غلة وجبت بالضمان، والبكر عيب يثبت به الخيار للمشتري — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق، فإن أثر في القيمة رد البائع ما نقص وإلا فلا شيء — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يُوضع كل إمام عند سنة وفاته، ويُلوَّن بحسب القول الذي اختاره في هذه المسألة؛ وتشير علامة المدوِّن إلى وقت تدوين الخلاف في الفقه المقارن. والنسبة إلى الإمام المؤسس هي نسبة المذهب، وليست بالضرورة لفظه. التواريخ سنوات الوفاة (هـ).