Marjūḥ
القوة 0,405
العرية هبة ثمرة نخلات لرجل بعينه، ويجوز للمعري شراؤها من المعري له بخرصها تمرا بشروط: أن تزهي، وخمسة أوسق فما دون، ويعطيه التمر عند الجذاذ لا نقدا، ومن صنفها؛ وتجوز في كل ما ييبس ويدخر
الدليل
-
Sunnaنهى عن بيع التمر بالرطب إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباحديث سهل بن أبي حثمة
-
Sunnaأرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسقحديث أبي هريرة
-
Sunnaأرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمراحديث زيد بن ثابت، خرجه مسلم
الأساس: sunnah · maliki