Masāʾil
المسألة · كتاب التفليس Auto-extracted

إذا قبض البائع بعض الثمن ثم أفلس المشتري، فهل يأخذ السلعة؟

المسألة · المسألة

سجّل العلماء 3 أجوبة على هذه المسألة. سنتتبّع استدلالها — الاستدلال — خطوة خطوة.

القول 1 من 3 · القول
Ungraded القوة 0,0

إن شاء رد ما قبض وأخذ السلعة كلها، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي

الدليل
الأساس: — · maliki
القول 2 من 3 · القول
Muʿtabar القوة 0,6

يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن

الدليل
  • Qiyās
    كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد
الأساس: qiyas · shafii
القول 3 من 3 · القول
Muʿtabar القوة 0,45

إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء

وأيضًا: داود، إسحاق
الدليل
الأساس: sunnah · hanbali
الترجيح · الترجيح

بوضعها جنبًا إلى جنب، هكذا تبدو الأقوال: من حيث الاحتجاج، والصحة، ووضوح الدلالة، وترجيح ما يقع من تعارض.

Ungraded إن شاء رد ما قبض وأخذ السلعة كلها، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي Mālikī 0,0
Muʿtabar يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن Shāfiʿī 0,6
Muʿtabar إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء Ḥanbalī 0,45

القوة تقدير محسوب وشفاف، وليست حكمًا. ينسب كل قول إلى العلماء القائلين به؛ والمنصة تُظهر الاستدلال ولا تفصل في المسألة.

هذه المسألة عبر الزمن · المسألة عبر الزمن
Ḥanbalī 241
200 هـ 300 هـ
إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء
إن شاء رد ما قبض وأخذ السلعة كلها، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يُوضع كل إمام عند سنة وفاته، ويُلوَّن بحسب القول الذي اختاره في هذه المسألة؛ وتشير علامة المدوِّن إلى وقت تدوين الخلاف في الفقه المقارن. والنسبة إلى الإمام المؤسس هي نسبة المذهب، وليست بالضرورة لفظه. التواريخ سنوات الوفاة (هـ).