Masāʾil
المسألة · كتاب الكفالة Auto-extracted

إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر، فهل للطالب مطالبة الكفيل؟

المسألة · المسألة

سجّل العلماء 3 أجوبة على هذه المسألة. سنتتبّع استدلالها — الاستدلال — خطوة خطوة.

القول 1 من 3 · القول
Muʿtabar القوة 0,45

للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول

وأيضًا: الثوري، الأوزاعي، إسحاق، وأحد قولي مالك
الدليل
الأساس: sunnah · shafii
القول 2 من 3 · القول
Ungraded القوة 0,0

ليس له أخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه

وأيضًا: أحد قولي مالك
الدليل
الأساس: — · maliki
القول 3 من 3 · القول
Ungraded القوة 0,0

الحمالة والكفالة واحدة، يلزم الضامن ويبرأ المضمون ولا يكون مال واحد على اثنين

وأيضًا: أبو ثور، ابن أبي ليلى، ابن شبرمة
الدليل
الأساس: — · None
الترجيح · الترجيح

بوضعها جنبًا إلى جنب، هكذا تبدو الأقوال: من حيث الاحتجاج، والصحة، ووضوح الدلالة، وترجيح ما يقع من تعارض.

Muʿtabar للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول Shāfiʿī · Ḥanafī · Ḥanbalī 0,45
Ungraded ليس له أخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه Mālikī 0,0
Ungraded الحمالة والكفالة واحدة، يلزم الضامن ويبرأ المضمون ولا يكون مال واحد على اثنين 0,0

القوة تقدير محسوب وشفاف، وليست حكمًا. ينسب كل قول إلى العلماء القائلين به؛ والمنصة تُظهر الاستدلال ولا تفصل في المسألة.

هذه المسألة عبر الزمن · المسألة عبر الزمن
Ḥanafī 150
Ḥanbalī 241
100 هـ 200 هـ 300 هـ
للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول
ليس له أخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
الحمالة والكفالة واحدة، يلزم الضامن ويبرأ المضمون ولا يكون مال واحد على اثنين — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يُوضع كل إمام عند سنة وفاته، ويُلوَّن بحسب القول الذي اختاره في هذه المسألة؛ وتشير علامة المدوِّن إلى وقت تدوين الخلاف في الفقه المقارن. والنسبة إلى الإمام المؤسس هي نسبة المذهب، وليست بالضرورة لفظه. التواريخ سنوات الوفاة (هـ).