ميراث الخنثى المشكل
الحنابلة
كشاف القناع عن متن الإقناع
اقرأ →
( بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ) مِنْ خَنِثَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَبَهَ فَلَمْ يَخْلُصْ طَعْمُهُ ( وَهُوَ الَّذِي لَهُ ) شَكْلُ ذَكَرِ رَجُلٍ ( وَشَكْلُ فَرْجِ امْرَأَةٍ ، أَوْ ) لَهُ ( ثَقْبٌ مَكَانَ الْفَرْجِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَيَنْقَسِمُ ) .
الْخُنْثَى ( إلَى مُشْكِلٍ وَغَيْرِ مُشْكِلٍ ) مِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ الْتَبَسَ ( فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ مِنْ نَبَاتِ لِحْيَتِهِ ، وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْح : ( وَكَوْنُهُ مَنِيَّ رَجُلٍ فَ ) الْخُنْثَى ( رَجُلٌ ) عَمَلًا بِالْعَلَامَةِ لِلُزُومِ اطِّرَادِهَا ( أَوْ ) ظَهَرَتْ فِيهِ ( عَلَامَاتُ النِّسَاءِ مِنْ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَسُقُوطِ الثَّدْيَيْنِ أَوْ تَفَلُّكِهِمَا ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَفَلَكَ ثَدْيُهَا ، وَأَفْلَكَ ، وَتَفَلَّكَ ، اسْتَدَارَ ( فَهُوَ امْرَأَةٌ ) عَمَلًا بِالْعَلَامَةِ .
( وَلَيْسَ بِمُشْكِلٍ فِيهِمَا إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ ، فِيهِ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ ) فِي الْأُولَى ( أَوْ امْرَأَةٌ فِيهَا خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ ) فِي الثَّانِيَةِ .
( وَحُكْمُهُ ) أَيْ الْمُتَّضِحِ ( فِي إرْثِهِ وَغَيْرِهِ ) كَالنِّكَاحِ وَنَقْضِ الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الْغُسْلِ وَالْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا حُكْمُ مَنْ ظَهَرَتْ عَلَامَتُهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ .
( وَ ) الْخُنْثَى الَّذِي لَا عَلَامَةَ فِيهِ عَلَى ذُكُورِيَّةٍ أَوْ أُنُوثِيَّةٍ ( مُشْكِلٌ ) لِالْتِبَاسِ أَمْرِهِ ( وَلَا يَكُونُ ) الْمُشْكِلُ ( أَبًا وَلَا أُمًّا وَلَا جَدًّا وَلَا جَدَّةً ) وَإِلَّا لَاتَّضَحَتْ ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ .
( وَلَا ) يَكُونُ الْمُشْكِلُ أَيْضًا ( زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً ) لِمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ مَا دَامَ مُشْكِلًا ( وَيَنْحَصِرُ إشْكَالُهُ فِي الْإِرْثِ فِي الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْأَخِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَوَلَدِ الْأَخِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالْعَمِّ وَوَلَدِهِ وَالْوَلَاءِ ) إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورِينَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَأَنْ يَكُونَ أُنْثَى ( فَإِنْ بَالَ ) مِنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرٌ ، أَوْ مِنْ فَرْجِهِ فَأُنْثَى ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا ( أَوْ سَبَقَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرٌ ، أَوْ عَكْسُهُ فَأُنْثَى قَالَ ) ابْنُ اللَّبَّانِ : رَوَى الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ 470 ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ قَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ } وَرَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَتَى بِخُنْثَى مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : وَرِّثُوهُ بِأَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ } .
( وَإِنْ خَرَجَا ) أَيْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْ الْفَرْجَيْنِ ( مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا ) خُرُوجًا مِنْهُ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ قَدْرًا وَعَدَدًا ; لِأَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا انْتَهَى لِأَنَّ الْكَثْرَةَ مَزِيَّةٌ لِإِحْدَى الْعَلَامَتَيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِهَا كَالسَّبْقِ ( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) أَيْ اسْتَوَى الْمَحَلَّانِ فِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْبَوْلِ ( فَ ) الْخُنْثَى مُشْكِلٌ ; لِأَنَّهُ أُشْكِلَ أَمْرُهُ بِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ كَانَ يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ وَهُوَ الصَّغِيرُ ) الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ ( أُعْطِيَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ) مِنْ التَّرِكَةِ ، وَهُوَ مَا يَرِثُهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ( وَمَنْ سَقَطَ بِهِ ) أَيْ بِالْخُنْثَى ( فِي إحْدَى الْحَالَتَيْنِ ، لَمْ يُعْطَ شَيْئًا ) كَوَلَدِ خُنْثَى مَعَ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ ، يُعْطَى الْخُنْثَى النِّصْفَ لِاحْتِمَالِ أُنُوثِيَّتِهِ .
وَلَا يُعْطَى الْأَخُ شَيْئًا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْوَلَدِ ( وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ ) الْخُنْثَى ( فَتَظْهَرَ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ ، أَوْ ) عَلَامَاتُ ( النِّسَاءِ ) فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ .
( وَإِنْ يُئِسَ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ ظُهُورِ الْعَلَامَاتِ فِيهِ ( بِمَوْتِهِ ) أَيْ الْخُنْثَى ( أَوْ عَدَمِ الْعَلَامَاتِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ) بِأَنْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ تَظْهَرُ بِهَا ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ ( فَإِنْ وَرِثَ ) الْخُنْثَى ( بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ ) أَيْ لَا بِكَوْنِهِ أُنْثَى ( كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ ، أَوْ ) كَ ( عَمِّهِ ) أَوْ وَلَدِ عَمِّهِ ( فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ فَقَطْ ، كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَى ) صِفَةٌ لِوَلَدٍ ( تَصِحُّ ) الْمَسْأَلَةُ ( مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ .
وَمَسْأَلَةَ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَاحِدٌ ، وَالْبَاقِي لِلْبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْأَرْبَعَةُ مُتَمَاثِلَانِ فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ مِنْ عَدَدِ حَالَيْ الْخُنْثَى يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ ( لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ وَإِنْ وَرِثَ ) الْخُنْثَى ( بِكَوْنِهِ أُنْثَى فَقَطْ فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ أُنْثَى فَقَطْ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى ) مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ سَبْعَةٍ بِالْعَوْلِ وَهُمَا مُتَبَايِنَتَانِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي الْحَالَيْنِ ( تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ ) ; لِأَنَّ لَهُ مِنْ السَّبْعَةِ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الِاثْنَيْنِ ( وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ; ) لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ وَثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ ، وَمَجْمُوعُهَا مَا ذُكِرَ ( وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا ) أَيْ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( مُتَسَاوِيًا كَوَلَدِ الْأُمِّ فَلَهُ السُّدُسُ ) 471 بِكُلِّ حَالٍ ( وَإِنْ كَانَ ) الْخُنْثَى ( مُعْتَقًا فَهُوَ عَصَبَةٌ ; ) لِأَنَّهُ إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَالْمُعْتَقُ يَخْتَلِفُ إرْثُهُ مِنْ عَتِيقِهِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ ( وَإِنْ وِرْثَ ) الْخُنْثَى ( بِهِمَا ) أَيْ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( مُتَفَاضِلًا فَطَرِيقُ الْعَمَلِ : أَنْ تُعْمِلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ الْخُنْثَى ( ذَكَرٌ ثُمَّ ) تُعْمِلَ الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا ( عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى ، وَيُسَمَّى هَذَا ) الْمَذْهَبُ ( مَذْهَبَ الْمَنْزِلَيْنِ ) وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَصْحَابِ ( ثُمَّ اضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا ، أَوْ ) اضْرِبْ .
( وَفْقَهَا ) أَيْ وَفْقَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ( إنْ اتَّفَقَتَا وَاجْتَزَّ بِأَحَدِهِمَا إنْ تَمَاثَلَتَا ، و ) اجْتَزَّ ( بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَدَاخَلَتَا ، ثُمَّ اضْرِبْ الْحَاصِلَ ) مِنْ ضَرْبِ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْأُخْرَى ، وَاضْرِبْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى ، أَوْ إحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ أَكْثَرَهُمَا عِنْدَ التَّدَاخُلِ ( فِي حَالَيْنِ ) فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ ( ثُمَّ ) تَقْسِمُ فَ ( مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ اضْرِبْهُ فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا ، أَوْ ) اضْرِبْهُ ( فِي وَفْقِهَا إنْ تَوَافَقَتَا وَاجْمَعْ مَالَهُ فِيهِمَا إنْ تَمَاثَلَتَا ) فَمَا اجْتَمَعَ فَلَهُ ( وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَيْنِ ) الْمُتَدَاخِلَيْنِ ( اضْرِبْهُ فِي ) مَخْرَجِ ( نِسْبَةِ أَقَلِّ الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يُضَافُ إلَى مَالَهُ مِنْ أَكْثَرِهِمَا إنْ ثَبَتَا ) فَمَا اجْتَمَعَ فَلَهُ ( فَإِنْ كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ وَوَلَدُ خُنْثَى ) مُشْكِلٍ ، وَعَمِلْتَ بِهَذَا الطَّرِيقِ ( فَمَسْأَلَةُ ذُكُورِيَّتِهِ مِنْ خَمْسَةٍ ) عَدَدِ رُءُوسِ الِابْنَيْنِ وَالْبِنْتِ .
( وَ ) مَسْأَلَةُ أُنُوثِيَّتِهِ ( مِنْ أَرْبَعَةٍ ) عَدَدِ رُءُوسِ الِابْنِ وَالْبِنْتَيْنِ ، وَالْخَمْسَةُ وَالْأَرْبَعَةُ مُتَبَايِنَتَانِ ( فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْأُخْرَى لِتَبَايُنِهِمَا تَكُنْ عِشْرِينَ ; ثُمَّ ) اضْرِبْ الْعِشْرِينَ ( فِي الْحَالَيْنِ ، أَيْ فِي اثْنَيْنِ ) عَدَدِ حَالِ الذُّكُورَةِ وَحَالِ الْأُنُوثَةِ ( تَكُنْ أَرْبَعِينَ ) وَمِنْهَا تَصِحُّ ( لِلْبِنْتِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي خَمْسَةٍ ) بِخَمْسَةٍ .
( وَ ) لَهَا ( سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ ) بِأَرْبَعَةٍ فَأَعْطِهَا ( سَبْعَةً ، وَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ ) مِنْ أَرْبَعَةٍ ( فِي خَمْسَةٍ ) بِعَشَرَةٍ .
( وَ ) لَهُ ( سَهْمَانِ ) مِنْ خَمْسَةٍ ( فِي أَرْبَعَةٍ ) بِثَمَانِيَةٍ يَجْتَمِعُ لَهُ ( ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) أَعْطِهِ إيَّاهَا ( وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ .
( وَ ) لَهُ ( سَهْمَانِ ) مِنْ خَمْسَةٍ ( فِي أَرْبَعَةٍ ) يَجْتَمِعُ لَهُ ( ثَلَاثَةَ عَشَرَ ) وَاجْمَعْ السِّهَامَ تَكُنْ أَرْبَعِينَ هَذَا مِثَالُ التَّبَايُنِ ( وَمِثَالُ التَّوَافُقِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدُ أَبٍ خُنْثَى مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ سِتَّةٍ ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ، وَلِوَلَدِ الْأَبِ الْبَاقِي ( وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ مِنْ ) سِتَّةٍ ، وَتَعُولُ إلَى ( ثَمَانِيَةٍ ) ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةٌ وَ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( مُوَافَقَةٌ بِالْإِنْصَافِ ، فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ ) اضْرِبْهَا ( فِي حَالَيْنِ ) أَيْ اثْنَيْنِ ( تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ) ثُمَّ اقْسِمْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، لِلزَّوْجِ مِنْ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَلَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ فَلَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ مِنْ 472 سِتَّةٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَاثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَلِلْخُنْثَى وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ ( وَمِثَالُ التَّمَاثُلِ زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ ، مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ ، وَلِلْخُنْثَى الْبَاقِي سَبْعَةٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ .
( وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ كَذَلِكَ ) مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ ، وَلِلْخُنْثَى أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ ( فَاجْتَزَّ بِإِحْدَاهُمَا ) لِلتَّمَاثُلِ ( ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ ) لِلزَّوْجَةِ اثْنَانِ ، وَلِلْخُنْثَى أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِلْعَمِّ ثَلَاثَةٌ ( وَمِثَالُ التَّنَاسُبِ أُمٌّ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ سِتَّةٍ ) مَخْرَجُ السُّدُسِ ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ ، وَلِلْبِنْتِ وَالْخُنْثَى مَا بَقِيَ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَنْقَسِمُ ، وَلَا يُوَافِقُ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ .
( وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْخُنْثَى عَشَرَةٌ ( وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْهَا ) لِلْأُمِّ وَاحِدٌ ، وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ ، وَلِلْخُنْثَى اثْنَانِ ، وَيَبْقَى لِلْعَمِّ وَاحِدٌ وَالسِّتَّةُ دَاخِلَةٌ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ( فَاجْتَزَّ بِالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ) ثُمَّ اقْسِمْهَا ، لِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَخْرَجُ الثُّلُثِ ; لِأَنَّ نِسْبَةَ السِّتَّةِ إلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ثُلُثٌ فَلَهَا سِتَّةٌ ، وَلِلْبِنْتِ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ خَمْسَةٌ ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَلَهَا أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ عَشَرَةٌ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْعَمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلَكَ فِي الْعَمَلِ طَرِيقٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ مِنْ الْخُنْثَى وَمَنْ مَعَهُ إلَى التَّرِكَةِ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ ، ثُمَّ خُذْ لَهُ نِصْفَهُ وَابْسُطْ الْكُسُورَ الَّتِي تَجْتَمِعُ مَعَكَ مِنْ مَخْرَجِ مَجْمَعِهَا يُجْعَلْ الْمَطْلُوبَ فَفِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ : لِلْأُمِّ مِنْ الذُّكُورِيَّةِ السُّدُسُ وَمِنْ الْأُنُوثِيَّةِ السُّدُسُ أَيْضًا ، وَمَجْمُوعُهُمَا ثُلُثٌ فَأَعْطِهَا نِصْفَهُ وَهُوَ سُدُسٌ ، وَلِلْبِنْتِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ ثُلُثٌ وَمِنْ الذُّكُورِيَّةِ سُدُسٌ وَثُلُثَا سُدُسٍ ، يَجْتَمِعُ نِصْفٌ وَثُلُثَا سُدُسٍ أَعْطِهَا نِصْفَهَا رُبْعًا وَثُلُثَ سُدُسٍ ، وَلِلْخُنْثَى ثُلُثَانِ وَتُسْعَانِ فِي الْحَالَيْنِ وَنِصْفُهَا ثُلُثٌ وَتُسْعٌ ، وَلِلْعَمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ السُّدُسُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الذُّكُورِيَّةِ فَأَعْطِهِ نِصْفَهُ وَمَخْرَجُ الْكُسُورِ الْمُتَحَصِّلَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَبَسْطُهَا مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعَمَلِ الْأَوَّلِ .
الْخُنْثَى ( إلَى مُشْكِلٍ وَغَيْرِ مُشْكِلٍ ) مِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ الْتَبَسَ ( فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ مِنْ نَبَاتِ لِحْيَتِهِ ، وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْح : ( وَكَوْنُهُ مَنِيَّ رَجُلٍ فَ ) الْخُنْثَى ( رَجُلٌ ) عَمَلًا بِالْعَلَامَةِ لِلُزُومِ اطِّرَادِهَا ( أَوْ ) ظَهَرَتْ فِيهِ ( عَلَامَاتُ النِّسَاءِ مِنْ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَسُقُوطِ الثَّدْيَيْنِ أَوْ تَفَلُّكِهِمَا ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَفَلَكَ ثَدْيُهَا ، وَأَفْلَكَ ، وَتَفَلَّكَ ، اسْتَدَارَ ( فَهُوَ امْرَأَةٌ ) عَمَلًا بِالْعَلَامَةِ .
( وَلَيْسَ بِمُشْكِلٍ فِيهِمَا إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ ، فِيهِ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ ) فِي الْأُولَى ( أَوْ امْرَأَةٌ فِيهَا خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ ) فِي الثَّانِيَةِ .
( وَحُكْمُهُ ) أَيْ الْمُتَّضِحِ ( فِي إرْثِهِ وَغَيْرِهِ ) كَالنِّكَاحِ وَنَقْضِ الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الْغُسْلِ وَالْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا حُكْمُ مَنْ ظَهَرَتْ عَلَامَتُهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ .
( وَ ) الْخُنْثَى الَّذِي لَا عَلَامَةَ فِيهِ عَلَى ذُكُورِيَّةٍ أَوْ أُنُوثِيَّةٍ ( مُشْكِلٌ ) لِالْتِبَاسِ أَمْرِهِ ( وَلَا يَكُونُ ) الْمُشْكِلُ ( أَبًا وَلَا أُمًّا وَلَا جَدًّا وَلَا جَدَّةً ) وَإِلَّا لَاتَّضَحَتْ ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ .
( وَلَا ) يَكُونُ الْمُشْكِلُ أَيْضًا ( زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً ) لِمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ مَا دَامَ مُشْكِلًا ( وَيَنْحَصِرُ إشْكَالُهُ فِي الْإِرْثِ فِي الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْأَخِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَوَلَدِ الْأَخِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالْعَمِّ وَوَلَدِهِ وَالْوَلَاءِ ) إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورِينَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَأَنْ يَكُونَ أُنْثَى ( فَإِنْ بَالَ ) مِنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرٌ ، أَوْ مِنْ فَرْجِهِ فَأُنْثَى ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا ( أَوْ سَبَقَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرٌ ، أَوْ عَكْسُهُ فَأُنْثَى قَالَ ) ابْنُ اللَّبَّانِ : رَوَى الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ 470 ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ قَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ } وَرَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَتَى بِخُنْثَى مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : وَرِّثُوهُ بِأَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ } .
( وَإِنْ خَرَجَا ) أَيْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْ الْفَرْجَيْنِ ( مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا ) خُرُوجًا مِنْهُ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ قَدْرًا وَعَدَدًا ; لِأَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا انْتَهَى لِأَنَّ الْكَثْرَةَ مَزِيَّةٌ لِإِحْدَى الْعَلَامَتَيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِهَا كَالسَّبْقِ ( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) أَيْ اسْتَوَى الْمَحَلَّانِ فِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْبَوْلِ ( فَ ) الْخُنْثَى مُشْكِلٌ ; لِأَنَّهُ أُشْكِلَ أَمْرُهُ بِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ كَانَ يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ وَهُوَ الصَّغِيرُ ) الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ ( أُعْطِيَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ) مِنْ التَّرِكَةِ ، وَهُوَ مَا يَرِثُهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ( وَمَنْ سَقَطَ بِهِ ) أَيْ بِالْخُنْثَى ( فِي إحْدَى الْحَالَتَيْنِ ، لَمْ يُعْطَ شَيْئًا ) كَوَلَدِ خُنْثَى مَعَ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ ، يُعْطَى الْخُنْثَى النِّصْفَ لِاحْتِمَالِ أُنُوثِيَّتِهِ .
وَلَا يُعْطَى الْأَخُ شَيْئًا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْوَلَدِ ( وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ ) الْخُنْثَى ( فَتَظْهَرَ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ ، أَوْ ) عَلَامَاتُ ( النِّسَاءِ ) فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ .
( وَإِنْ يُئِسَ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ ظُهُورِ الْعَلَامَاتِ فِيهِ ( بِمَوْتِهِ ) أَيْ الْخُنْثَى ( أَوْ عَدَمِ الْعَلَامَاتِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ) بِأَنْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ تَظْهَرُ بِهَا ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ ( فَإِنْ وَرِثَ ) الْخُنْثَى ( بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ ) أَيْ لَا بِكَوْنِهِ أُنْثَى ( كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ ، أَوْ ) كَ ( عَمِّهِ ) أَوْ وَلَدِ عَمِّهِ ( فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ فَقَطْ ، كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَى ) صِفَةٌ لِوَلَدٍ ( تَصِحُّ ) الْمَسْأَلَةُ ( مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ .
وَمَسْأَلَةَ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَاحِدٌ ، وَالْبَاقِي لِلْبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْأَرْبَعَةُ مُتَمَاثِلَانِ فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ مِنْ عَدَدِ حَالَيْ الْخُنْثَى يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ ( لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ وَإِنْ وَرِثَ ) الْخُنْثَى ( بِكَوْنِهِ أُنْثَى فَقَطْ فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ أُنْثَى فَقَطْ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى ) مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ سَبْعَةٍ بِالْعَوْلِ وَهُمَا مُتَبَايِنَتَانِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي الْحَالَيْنِ ( تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ ) ; لِأَنَّ لَهُ مِنْ السَّبْعَةِ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الِاثْنَيْنِ ( وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ; ) لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ وَثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ ، وَمَجْمُوعُهَا مَا ذُكِرَ ( وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا ) أَيْ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( مُتَسَاوِيًا كَوَلَدِ الْأُمِّ فَلَهُ السُّدُسُ ) 471 بِكُلِّ حَالٍ ( وَإِنْ كَانَ ) الْخُنْثَى ( مُعْتَقًا فَهُوَ عَصَبَةٌ ; ) لِأَنَّهُ إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَالْمُعْتَقُ يَخْتَلِفُ إرْثُهُ مِنْ عَتِيقِهِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ ( وَإِنْ وِرْثَ ) الْخُنْثَى ( بِهِمَا ) أَيْ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( مُتَفَاضِلًا فَطَرِيقُ الْعَمَلِ : أَنْ تُعْمِلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ الْخُنْثَى ( ذَكَرٌ ثُمَّ ) تُعْمِلَ الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا ( عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى ، وَيُسَمَّى هَذَا ) الْمَذْهَبُ ( مَذْهَبَ الْمَنْزِلَيْنِ ) وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَصْحَابِ ( ثُمَّ اضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا ، أَوْ ) اضْرِبْ .
( وَفْقَهَا ) أَيْ وَفْقَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ( إنْ اتَّفَقَتَا وَاجْتَزَّ بِأَحَدِهِمَا إنْ تَمَاثَلَتَا ، و ) اجْتَزَّ ( بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَدَاخَلَتَا ، ثُمَّ اضْرِبْ الْحَاصِلَ ) مِنْ ضَرْبِ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْأُخْرَى ، وَاضْرِبْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى ، أَوْ إحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ أَكْثَرَهُمَا عِنْدَ التَّدَاخُلِ ( فِي حَالَيْنِ ) فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ ( ثُمَّ ) تَقْسِمُ فَ ( مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ اضْرِبْهُ فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا ، أَوْ ) اضْرِبْهُ ( فِي وَفْقِهَا إنْ تَوَافَقَتَا وَاجْمَعْ مَالَهُ فِيهِمَا إنْ تَمَاثَلَتَا ) فَمَا اجْتَمَعَ فَلَهُ ( وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَيْنِ ) الْمُتَدَاخِلَيْنِ ( اضْرِبْهُ فِي ) مَخْرَجِ ( نِسْبَةِ أَقَلِّ الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يُضَافُ إلَى مَالَهُ مِنْ أَكْثَرِهِمَا إنْ ثَبَتَا ) فَمَا اجْتَمَعَ فَلَهُ ( فَإِنْ كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ وَوَلَدُ خُنْثَى ) مُشْكِلٍ ، وَعَمِلْتَ بِهَذَا الطَّرِيقِ ( فَمَسْأَلَةُ ذُكُورِيَّتِهِ مِنْ خَمْسَةٍ ) عَدَدِ رُءُوسِ الِابْنَيْنِ وَالْبِنْتِ .
( وَ ) مَسْأَلَةُ أُنُوثِيَّتِهِ ( مِنْ أَرْبَعَةٍ ) عَدَدِ رُءُوسِ الِابْنِ وَالْبِنْتَيْنِ ، وَالْخَمْسَةُ وَالْأَرْبَعَةُ مُتَبَايِنَتَانِ ( فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْأُخْرَى لِتَبَايُنِهِمَا تَكُنْ عِشْرِينَ ; ثُمَّ ) اضْرِبْ الْعِشْرِينَ ( فِي الْحَالَيْنِ ، أَيْ فِي اثْنَيْنِ ) عَدَدِ حَالِ الذُّكُورَةِ وَحَالِ الْأُنُوثَةِ ( تَكُنْ أَرْبَعِينَ ) وَمِنْهَا تَصِحُّ ( لِلْبِنْتِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي خَمْسَةٍ ) بِخَمْسَةٍ .
( وَ ) لَهَا ( سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ ) بِأَرْبَعَةٍ فَأَعْطِهَا ( سَبْعَةً ، وَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ ) مِنْ أَرْبَعَةٍ ( فِي خَمْسَةٍ ) بِعَشَرَةٍ .
( وَ ) لَهُ ( سَهْمَانِ ) مِنْ خَمْسَةٍ ( فِي أَرْبَعَةٍ ) بِثَمَانِيَةٍ يَجْتَمِعُ لَهُ ( ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) أَعْطِهِ إيَّاهَا ( وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ .
( وَ ) لَهُ ( سَهْمَانِ ) مِنْ خَمْسَةٍ ( فِي أَرْبَعَةٍ ) يَجْتَمِعُ لَهُ ( ثَلَاثَةَ عَشَرَ ) وَاجْمَعْ السِّهَامَ تَكُنْ أَرْبَعِينَ هَذَا مِثَالُ التَّبَايُنِ ( وَمِثَالُ التَّوَافُقِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدُ أَبٍ خُنْثَى مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ سِتَّةٍ ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ، وَلِوَلَدِ الْأَبِ الْبَاقِي ( وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ مِنْ ) سِتَّةٍ ، وَتَعُولُ إلَى ( ثَمَانِيَةٍ ) ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةٌ وَ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( مُوَافَقَةٌ بِالْإِنْصَافِ ، فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ ) اضْرِبْهَا ( فِي حَالَيْنِ ) أَيْ اثْنَيْنِ ( تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ) ثُمَّ اقْسِمْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، لِلزَّوْجِ مِنْ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَلَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ فَلَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ مِنْ 472 سِتَّةٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَاثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَلِلْخُنْثَى وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ ( وَمِثَالُ التَّمَاثُلِ زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ ، مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ ، وَلِلْخُنْثَى الْبَاقِي سَبْعَةٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ .
( وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ كَذَلِكَ ) مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ ، وَلِلْخُنْثَى أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ ( فَاجْتَزَّ بِإِحْدَاهُمَا ) لِلتَّمَاثُلِ ( ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ ) لِلزَّوْجَةِ اثْنَانِ ، وَلِلْخُنْثَى أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِلْعَمِّ ثَلَاثَةٌ ( وَمِثَالُ التَّنَاسُبِ أُمٌّ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ سِتَّةٍ ) مَخْرَجُ السُّدُسِ ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ ، وَلِلْبِنْتِ وَالْخُنْثَى مَا بَقِيَ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَنْقَسِمُ ، وَلَا يُوَافِقُ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ .
( وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْخُنْثَى عَشَرَةٌ ( وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْهَا ) لِلْأُمِّ وَاحِدٌ ، وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ ، وَلِلْخُنْثَى اثْنَانِ ، وَيَبْقَى لِلْعَمِّ وَاحِدٌ وَالسِّتَّةُ دَاخِلَةٌ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ( فَاجْتَزَّ بِالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ) ثُمَّ اقْسِمْهَا ، لِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَخْرَجُ الثُّلُثِ ; لِأَنَّ نِسْبَةَ السِّتَّةِ إلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ثُلُثٌ فَلَهَا سِتَّةٌ ، وَلِلْبِنْتِ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ خَمْسَةٌ ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَلَهَا أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ عَشَرَةٌ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْعَمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلَكَ فِي الْعَمَلِ طَرِيقٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ مِنْ الْخُنْثَى وَمَنْ مَعَهُ إلَى التَّرِكَةِ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ ، ثُمَّ خُذْ لَهُ نِصْفَهُ وَابْسُطْ الْكُسُورَ الَّتِي تَجْتَمِعُ مَعَكَ مِنْ مَخْرَجِ مَجْمَعِهَا يُجْعَلْ الْمَطْلُوبَ فَفِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ : لِلْأُمِّ مِنْ الذُّكُورِيَّةِ السُّدُسُ وَمِنْ الْأُنُوثِيَّةِ السُّدُسُ أَيْضًا ، وَمَجْمُوعُهُمَا ثُلُثٌ فَأَعْطِهَا نِصْفَهُ وَهُوَ سُدُسٌ ، وَلِلْبِنْتِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ ثُلُثٌ وَمِنْ الذُّكُورِيَّةِ سُدُسٌ وَثُلُثَا سُدُسٍ ، يَجْتَمِعُ نِصْفٌ وَثُلُثَا سُدُسٍ أَعْطِهَا نِصْفَهَا رُبْعًا وَثُلُثَ سُدُسٍ ، وَلِلْخُنْثَى ثُلُثَانِ وَتُسْعَانِ فِي الْحَالَيْنِ وَنِصْفُهَا ثُلُثٌ وَتُسْعٌ ، وَلِلْعَمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ السُّدُسُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الذُّكُورِيَّةِ فَأَعْطِهِ نِصْفَهُ وَمَخْرَجُ الْكُسُورِ الْمُتَحَصِّلَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَبَسْطُهَا مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعَمَلِ الْأَوَّلِ .
شرح منتهى الإرادات
اقرأ →
( بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ) وَالْخُنْثَى مِنْ خَنَثَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَبَهَ فَلَمْ يَخْلُصْ طَعْمُهُ ( وَهُوَ مَنْ لَهُ شَكْلُ ذَكَرِ رَجُلٍ وَ ) شَكْلُ ( فَرْجِ امْرَأَةٍ ) أَوْ ثُقْبٌ فِي مَكَانِ الْفَرْجِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ ، وَكَذَا مَنْ لَا آلَةَ لَهُ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَلَا يَكُونُ أَبًا وَلَا أُمًّا وَلَا جَدًّا وَلَا جَدَّةً وَلَا زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً ( وَيُعْتَبَرُ أَمْرُهُ ) فِي تَوْرِيثِهِ مَعَ إشْكَالِ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( بِبَوْلِهِ ) مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا ( فَسَبَقَهُ ) أَيْ : الْبَوْلُ ( مِنْ أَحَدِهِمَا ) قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ : رَوَى الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ ؟ قَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ } .
وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُتِيَ بِخُنْثَى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ } 546 وَلِأَنَّ خُرُوجَ الْبَوْلِ أَعَمُّ الْعَلَامَاتِ لِوُجُودِهِ مِنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَسَائِرُ الْعَلَامَاتِ إنَّمَا تُوجَدُ بَعْدَ الْكِبَرِ ( وَإِنْ خَرَجَ ) الْبَوْلُ ( مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ شَكْلِ الذَّكَرِ وَشَكْلِ الْفَرْجِ ( مَعًا ) فَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ ( اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ قَدْرًا وَعَدَدًا ; لِأَنَّهُ لِأَحَدِ الْعَلَامَتَيْنِ فَاعْتَبِرْ بِهِمَا كَالسَّبَقِ ( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) فِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْبَوْلِ ( فَ ) هُوَ ( مُشْكِلٌ ) مِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ الْتَبَسَ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ أَنَّ أَضْلَاعَهُ تُعَدُّ فَإِنْ كَانَتْ سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَإِنْ كَانَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ أُنْثَى .
قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَمَا أَشْكَلَ حَالُهُ وَلَمَا اُحْتِيجَ إلَى مُرَاعَاةِ الْمَبَالِ ( فَأَرْجَى كَشْفُهُ ) أَيْ : إشْكَالُهُ ( لِصِغَرِ ) الْخُنْثَى ( وَمَنْ مَعَهُ ) مِنْ الْوَرَثَةِ ( الْيَقِينُ ) مِنْ التَّرِكَةُ وَهُوَ مَا يَرِثُهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ ( وَوَقَفَ الْبَاقِي ) مِنْ التَّرِكَةِ حَتَّى يَبْلُغَ ( لِتَظْهَرَ ذُكُورِيَّتُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ ذَكَرِهِ ) زَادَ فِي الْمُغْنِي وَكَوْنُهُ مَنِيَّ رَجُلٍ ( أَوْ ) لِتَظْهَرَ ( أُنُوثِيَّتَهُ بِحَيْضٍ أَوْ تَفَلُّكَ ثَدْيٍ ) أَيْ : اسْتِدَارَتِهِ ( أَوْ سُقُوطِهِ ) أَيْ : الثَّدْيِ نُصَّ عَلَيْهِمَا ( أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ فَرْجٍ فَإِنْ مَاتَ ) الْخُنْثَى قَبْلَ بُلُوغٍ ( أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ ) أَيْ : عَلَامَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذُكُورِيَّتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ ( أَخَذَ نِصْفَ إرْثِهِ ) الَّذِي يَرِثُهُ ( بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ ) أَيْ : الْمَيِّتِ فَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ عَنْ وَلَدَيْ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَحَدُهُمَا ذَكَرٌ وَالْآخَرُ خُنْثَى أَخَذَ الْخُنْثَى رُبُعَ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرًا أَخَذَ نِصْفَهُ فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ النِّصْفِ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْخُنْثَى وَاحِدٌ وَلِلذَّكَرِ ثَلَاثَةٌ ( أَوْ ) أَخَذَ الْخُنْثَى نِصْفَ إرْثِهِ بِكَوْنِهِ ( أُنْثَى فَقَطْ كَوَلَدِ أَبٍ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ) إذْ لَوْ كَانَ أُنْثَى لَأَخَذَ السُّدُسَ وَعَالَتْ الْمَسْأَلَةُ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا سَقَطَ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ الْمَالَ فَيُعْطَى نِصْفَ السُّدُسِ . وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ وَلِكُلِّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ
وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُتِيَ بِخُنْثَى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ } 546 وَلِأَنَّ خُرُوجَ الْبَوْلِ أَعَمُّ الْعَلَامَاتِ لِوُجُودِهِ مِنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَسَائِرُ الْعَلَامَاتِ إنَّمَا تُوجَدُ بَعْدَ الْكِبَرِ ( وَإِنْ خَرَجَ ) الْبَوْلُ ( مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ شَكْلِ الذَّكَرِ وَشَكْلِ الْفَرْجِ ( مَعًا ) فَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ ( اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ قَدْرًا وَعَدَدًا ; لِأَنَّهُ لِأَحَدِ الْعَلَامَتَيْنِ فَاعْتَبِرْ بِهِمَا كَالسَّبَقِ ( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) فِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْبَوْلِ ( فَ ) هُوَ ( مُشْكِلٌ ) مِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ الْتَبَسَ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ أَنَّ أَضْلَاعَهُ تُعَدُّ فَإِنْ كَانَتْ سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَإِنْ كَانَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ أُنْثَى .
قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَمَا أَشْكَلَ حَالُهُ وَلَمَا اُحْتِيجَ إلَى مُرَاعَاةِ الْمَبَالِ ( فَأَرْجَى كَشْفُهُ ) أَيْ : إشْكَالُهُ ( لِصِغَرِ ) الْخُنْثَى ( وَمَنْ مَعَهُ ) مِنْ الْوَرَثَةِ ( الْيَقِينُ ) مِنْ التَّرِكَةُ وَهُوَ مَا يَرِثُهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ ( وَوَقَفَ الْبَاقِي ) مِنْ التَّرِكَةِ حَتَّى يَبْلُغَ ( لِتَظْهَرَ ذُكُورِيَّتُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ ذَكَرِهِ ) زَادَ فِي الْمُغْنِي وَكَوْنُهُ مَنِيَّ رَجُلٍ ( أَوْ ) لِتَظْهَرَ ( أُنُوثِيَّتَهُ بِحَيْضٍ أَوْ تَفَلُّكَ ثَدْيٍ ) أَيْ : اسْتِدَارَتِهِ ( أَوْ سُقُوطِهِ ) أَيْ : الثَّدْيِ نُصَّ عَلَيْهِمَا ( أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ فَرْجٍ فَإِنْ مَاتَ ) الْخُنْثَى قَبْلَ بُلُوغٍ ( أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ ) أَيْ : عَلَامَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذُكُورِيَّتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ ( أَخَذَ نِصْفَ إرْثِهِ ) الَّذِي يَرِثُهُ ( بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ ) أَيْ : الْمَيِّتِ فَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ عَنْ وَلَدَيْ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَحَدُهُمَا ذَكَرٌ وَالْآخَرُ خُنْثَى أَخَذَ الْخُنْثَى رُبُعَ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرًا أَخَذَ نِصْفَهُ فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ النِّصْفِ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْخُنْثَى وَاحِدٌ وَلِلذَّكَرِ ثَلَاثَةٌ ( أَوْ ) أَخَذَ الْخُنْثَى نِصْفَ إرْثِهِ بِكَوْنِهِ ( أُنْثَى فَقَطْ كَوَلَدِ أَبٍ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ) إذْ لَوْ كَانَ أُنْثَى لَأَخَذَ السُّدُسَ وَعَالَتْ الْمَسْأَلَةُ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا سَقَطَ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ الْمَالَ فَيُعْطَى نِصْفَ السُّدُسِ . وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ وَلِكُلِّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ