الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة
الحنابلة
الفروع
اقرأ →
117 بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بِتَخْيِيرِ الثَّمَنِ وَالْإِقَالَةِ ( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قَالَهُ الْآخَرُ عَالِمًا " كَذَا فِي النُّسَخِ " وَصَوَابُهُ إنْ قَالَهُ لِآخَرَ عَالِمٌ ، أَوْ " قَالَهُ آخَرُ " وَالسِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَيْهِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ [ قَالَ ] أَشْرِكَانِي فَأَشْرَكَاهُ مَعًا فَفِي أَخْذِهِ نِصْفَهُ أَوْ ثُلُثَهُ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ الثُّلُثُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ .
( وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي ) لَهُ النِّصْفُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قَالَهُ الْآخَرُ عَالِمًا " كَذَا فِي النُّسَخِ " وَصَوَابُهُ إنْ قَالَهُ لِآخَرَ عَالِمٌ ، أَوْ " قَالَهُ آخَرُ " وَالسِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَيْهِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ [ قَالَ ] أَشْرِكَانِي فَأَشْرَكَاهُ مَعًا فَفِي أَخْذِهِ نِصْفَهُ أَوْ ثُلُثَهُ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ الثُّلُثُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ .
( وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي ) لَهُ النِّصْفُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .