رهن الأرضين وغيرها
الحنفية
المبسوط
اقرأ →
163 بَابُ رَهْنِ الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا ) ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) : وَإِذَا ارْتَهَنَ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ وَشَجَرٌ وَقَبَضَهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَسَقْيُ النَّخْلِ ، وَالشَّجَرِ عَلَى الرَّاهِنِ ; لِأَنَّ سَقْيَ النَّخْلِ بِمَنْزِلَةِ عَلْفِ الدَّوَابِّ ، وَنَفَقَةِ الْمَالِكِ ; لِيَبْقَى مُنْتَفَعًا بِهَا ، فَيَكُونُ عَلَى الرَّاهِنِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ ، كَمَا كَانَ قَبْلَ الرَّهْنِ ، وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهَا فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ الْقَاضِي ، وَجَعَلَهُ دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ .