كيفية القطع وإثباته

الحنفية

رد المحتار على الدر المختار اقرأ →
104 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ ( تُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنْ زَنْدِهِ ) هُوَ مَفْصِلُ الرُّسْغِ ( وَتُحْسَمُ ) وُجُوبًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ نَدْبًا فَتْحٌ ( إلَّا فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ ) فَلَا تُقْطَعُ لِأَنَّ الْحَدَّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ ، وَيُحْبَسُ لِيَتَوَسَّطَ الْأَمْرُ ( وَثَمَنُ زَيْتِهِ وَمُؤْنَتُهُ ) كَأُجْرَةِ حَدَّادٍ وَكُلْفَةِ حَسْمٍ ( عَلَى السَّارِقِ ) عِنْدَنَا لِتَسَبُّبِهِ ، بِخِلَافِ أُجْرَةِ الْمَحْضَرِ لِلْخُصُومِ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقِيلَ عَلَى الْمُتَمَرِّدِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ . قُلْت : وَفِي قَضَاءِ الْخَانِيَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ ، لَكِنْ فِي قَضَاءِ الْبَزَّازِيَّةِ : وَقِيلَ عَلَى الْمُدَّعِي وَهُوَ الْأَصَحُّ كَالسَّارِقِ ( وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ الْكَعْبِ إنْ عَادَ ، فَإِنْ عَادَ ) ثَالِثًا ( لَا ، وَحُبِسَ ) وَعُزِّرَ أَيْضًا بِالضَّرْبِ ( حَتَّى يَتُوبَ ) أَيْ تَظْهَرَ أَمَارَاتُ التَّوْبَةِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ ، وَمَا رُوِيَ يُقْطَعُ ثَالِثًا وَرَابِعًا إنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ نُسِخَ