هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفن
الشافعية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
اقرأ →
49 بَابُ هَلْ يُسَنُّ الْقِيَامُ عِنْدَ وُرُودِ الْجِنَازَةِ لِلصَّلَاةِ وَفِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ ؟
( قَالَ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ : " الْقِيَامُ فِي الْجَنَائِزِ مَنْسُوخٌ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبِرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَرَأَى النَّاسَ قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ أَيْنَ تُوضَعُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ أَوْ سَوْطٍ : اجْلِسُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ بَعْدَ مَا كَانَ يَقُومُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ " .
ثُمَّ إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّةُ جَنَائِزَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَخُصَّ كُلَّ جِنَازَةٍ بِصَلَاةٍ مُنْفَرِدَةٍ ، وَتُقَدَّمَ الصَّلَاةُ عَلَى السَّابِقِ ، فَإِذَا جَاءُوا عَلَى سَوَاءٍ وَلَمْ يَتَشَاحَنُوا فَالصَّلَاةُ عَلَى أَفْضَلِهِمْ نَسَبًا وَدِينًا ، إِلَّا أَنْ يُخَافَ مِنْ غَيْرِهِ الْفَسَادُ ، فَيُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَشَاحَنُوا فِي التَّقْدِيمِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، وَبَدَأَ بِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ، وَإِنْ كَانَ أَنْقَصَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مُنْفَرِدِينَ ، جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ مُجْتَمِعِينَ ، فَإِنْ كَانُوا جِنْسًا وَاحِدًا رِجَالًا لَا غَيْرَ أَوْ نِسَاءً كَذَلِكَ ، فَالْمُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلُهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ بَعْدَهُ مَنْ يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ ، حَتَّى يَكُونَ أَقَلُّهُمْ فَضْلًا أَبْعَدَهُمْ مِنَ الْإِمَامِ وَأَقْرَبَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، كَمَا يَخْتَارُ أَنْ يَكُونَ أَقْرَبُ الْأَحْيَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْإِمَامِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى " هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَى الْمَوْضِعِ جِنَازَةُ غَيْرِهِ ، فَأَمَّا إِنْ سَبَقَتْ جِنَازَةُ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِأَفْضَلَ وَوُضِعَتْ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تُؤَخَّرَ لِجِنَازَةِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ ، كَالْحَيِّ إِذَا سَبَقَ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، لَمْ يَكُنْ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ ، فَأَمَّا إِنْ كَانُوا أَجْنَاسًا بَدَأَ فَقَدَّمَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، ثُمَّ بَعْدَهُمُ الصِّبْيَانَ ، ثُمَّ بَعْدَهُمُ الْخَنَاثَى ثُمَّ بَعْدَهُمُ النِّسَاءَ ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْجَمَاعَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَبْعَدُهُمْ مِنَ الْإِمَامِ ، وَاخْتَارَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ضِدَّ هَذَا ، فَقَالَ : يَكُونُ الرِّجَالُ أَقْرَبَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَالنِّسَاءُ أَقْرَبَ إِلَى الْإِمَامِ كَالدَّفْنِ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى فِي الِاخْتِيَارِ ، لِمَا رَوَاهُ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ ، وَالنِّسَاءَ صُفُوفًا وَرَاءَ الرِّجَالِ .
50 وَرَوَى عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَابْنِهَا زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَوُضِعَا جَمِيعًا فِي الْمُصَلَّى ، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَهُوَ الْأَمِيرُ ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ ، فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، قَالَ : فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَنَظَرْتُ إِلَى هَؤُلَاءِ فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : هَذِهِ السُّنَّةُ . وَلِأَنَّهُمْ إِذَا صَلَّوْا خَلْفَ الْإِمَامِ ، كَانَ الرِّجَالُ أَقْرَبَهُمْ إِلَى الْإِمَامِ ، كَذَلِكَ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ ، فَأَمَّا الدَّفْنُ فَيُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ الرِّجَالُ أَقْرَبَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ النِّسَاءُ أَبْعَدَ الْجَمَاعَةِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ " وَكَانَ هَذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْفَضْلَ فِي الْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ كَانَ الْفَضْلُ فِي الْقُرْبِ مِنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ خُولِفَ مَا اخْتَرْنَاهُ أَجْزَأَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَالَ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ : " الْقِيَامُ فِي الْجَنَائِزِ مَنْسُوخٌ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبِرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَرَأَى النَّاسَ قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ أَيْنَ تُوضَعُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ أَوْ سَوْطٍ : اجْلِسُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ بَعْدَ مَا كَانَ يَقُومُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ " .
ثُمَّ إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّةُ جَنَائِزَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَخُصَّ كُلَّ جِنَازَةٍ بِصَلَاةٍ مُنْفَرِدَةٍ ، وَتُقَدَّمَ الصَّلَاةُ عَلَى السَّابِقِ ، فَإِذَا جَاءُوا عَلَى سَوَاءٍ وَلَمْ يَتَشَاحَنُوا فَالصَّلَاةُ عَلَى أَفْضَلِهِمْ نَسَبًا وَدِينًا ، إِلَّا أَنْ يُخَافَ مِنْ غَيْرِهِ الْفَسَادُ ، فَيُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَشَاحَنُوا فِي التَّقْدِيمِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، وَبَدَأَ بِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ، وَإِنْ كَانَ أَنْقَصَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مُنْفَرِدِينَ ، جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ مُجْتَمِعِينَ ، فَإِنْ كَانُوا جِنْسًا وَاحِدًا رِجَالًا لَا غَيْرَ أَوْ نِسَاءً كَذَلِكَ ، فَالْمُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلُهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ بَعْدَهُ مَنْ يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ ، حَتَّى يَكُونَ أَقَلُّهُمْ فَضْلًا أَبْعَدَهُمْ مِنَ الْإِمَامِ وَأَقْرَبَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، كَمَا يَخْتَارُ أَنْ يَكُونَ أَقْرَبُ الْأَحْيَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْإِمَامِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى " هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَى الْمَوْضِعِ جِنَازَةُ غَيْرِهِ ، فَأَمَّا إِنْ سَبَقَتْ جِنَازَةُ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِأَفْضَلَ وَوُضِعَتْ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تُؤَخَّرَ لِجِنَازَةِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ ، كَالْحَيِّ إِذَا سَبَقَ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، لَمْ يَكُنْ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ ، فَأَمَّا إِنْ كَانُوا أَجْنَاسًا بَدَأَ فَقَدَّمَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، ثُمَّ بَعْدَهُمُ الصِّبْيَانَ ، ثُمَّ بَعْدَهُمُ الْخَنَاثَى ثُمَّ بَعْدَهُمُ النِّسَاءَ ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْجَمَاعَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَبْعَدُهُمْ مِنَ الْإِمَامِ ، وَاخْتَارَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ضِدَّ هَذَا ، فَقَالَ : يَكُونُ الرِّجَالُ أَقْرَبَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَالنِّسَاءُ أَقْرَبَ إِلَى الْإِمَامِ كَالدَّفْنِ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى فِي الِاخْتِيَارِ ، لِمَا رَوَاهُ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ ، وَالنِّسَاءَ صُفُوفًا وَرَاءَ الرِّجَالِ .
50 وَرَوَى عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَابْنِهَا زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَوُضِعَا جَمِيعًا فِي الْمُصَلَّى ، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَهُوَ الْأَمِيرُ ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ ، فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، قَالَ : فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَنَظَرْتُ إِلَى هَؤُلَاءِ فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : هَذِهِ السُّنَّةُ . وَلِأَنَّهُمْ إِذَا صَلَّوْا خَلْفَ الْإِمَامِ ، كَانَ الرِّجَالُ أَقْرَبَهُمْ إِلَى الْإِمَامِ ، كَذَلِكَ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ ، فَأَمَّا الدَّفْنُ فَيُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ الرِّجَالُ أَقْرَبَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ النِّسَاءُ أَبْعَدَ الْجَمَاعَةِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ " وَكَانَ هَذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْفَضْلَ فِي الْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ كَانَ الْفَضْلُ فِي الْقُرْبِ مِنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ خُولِفَ مَا اخْتَرْنَاهُ أَجْزَأَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .