الكتابة

المالكية

الذخيرة
كتاب الكتابة

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْكِتَابَةِ ) مِنْ الْكَتْبِ أَيْ : الْجَمْعِ لِمَا فِيهَا مِنْ جَمْعِ النُّجُومِ . وَأَصْلُ النَّجْمِ هُنَا الْوَقْتُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ مَالُ الْكِتَابَةِ وَهِيَ شَرْعًا : عَقْدُ عِتْقٍ بِلَفْظِهَا مُعَلَّقٌ بِمَالٍ مُنَجَّمٍ بِوَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَأَكْثَرَ وَتُطْلَقُ عَلَى الْمُخَارَجَةِ السَّابِقَةِ قُبَيْلَ الْجِرَاحِ وَهِيَ إسْلَامِيَّةٌ ؛ إذْ لَا تَعْرِفُهَا الْجَاهِلِيَّةُ
وَمُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ وُجُوهٍ : بَيْعُ مَالِهِ بِمَالِهِ ، وَثُبُوتُ مَالٍ فِي ذِمَّةِ قِنٍّ لِمَالِكِهِ ابْتِدَاءً ، وَثُبُوتُ مِلْكٍ لِلْقِنِّ . وَجَازَتْ بَلْ نُدِبَتْ مَعَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ؛ إذْ السَّيِّدُ قَدْ لَا يَسْمَحُ بِهِ مَجَّانًا ، وَالْعَبْدُ قَدْ لَا يَس…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كِتَابُ الْكِتَابَةِ بِكَسْرِ الْكَافِ ، وَقِيلَ بِفَتْحِهَا كَالْعَتَاقَةِ وَهِيَ لُغَةُ الضَّمِّ وَالْجَمْعِ ، وَشَرْعًا عَقْدُ عِتْقٍ بِلَفْظِهَا بِعِوَضٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَسُمِّيَ كِتَابَةً لِمَا فِيهِ مِنْ ضَمِّ نَجْمٍ إلَى آخَرَ ، وَقِيلَ لِأَنَّهُ يُرْتَفَقُ بِهَا غَالِبًا وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ قَوَاعِدِ الْمُعَامَلَاتِ لِدَوَرَانِهَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَرَقِيقِهِ لِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِهِ بِمَالِهِ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } وَخَبَرُ { ۝ مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتَبًا فِي فَكِّ رَ…

الحنابلة

كشاف القناع عن متن الإقناع
( بَابُ الْكِتَابَةِ وَهِيَ ) اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَقِيقِهِ كِتَابًا بِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ مِنْ الْكُتُبِ وَهُوَ الضَّمُّ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَضُمُّ بَعْضَ النُّجُومِ إلَى بَعْضٍ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْخَرَزُ كُتْبًا وَالْكَتِيبَةُ لِانْضِمَامِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ وَشَرْعًا ( بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى ( نَفْسَهُ أَوْ ) بَيْعُهُ ( بَعْضَهُ ) كَنِصْفِهِ وَسُدُسِهِ ( بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّتِهِ مُبَاحٌ مَعْلُومُ يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ مُنَجَّمٌ ) أَيْ مُؤَجَّلٌ بِأَجَلَيْنِ فَصَاعِدًا ( يُعْلَمُ قِسْطُ كُلِّ نَجْمٍ وَمُدَّتُهُ ) أَيْ مُدَّةُ ال…
شرح منتهى الإرادات
باب الكتابة
الإنصاف
باب الكتابة
الفروع
108 بَابُ الْكِتَابَةِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَيَعْتِقُ طِفْلٌ وَمَجْنُونٌ بِأَدَاءٍ مُعَلَّقٍ صَرِيحٍ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَعْتِقُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَنَصَرَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : الْمَذْهَبُ لَا يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ ، خِلَافًا لِمَا قَالَ الْقَاضِي . انْتَهَى . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَعْتِقُ ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَتَضَمَّنُ مَعْنَى الصِّفَةِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي .

الظاهرية

المحلى بالآثار
219 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا
كِتَابُ الْكِتَابَةِ 1686 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ كَانَ لَهُ مَمْلُوكٌ مُسْلِمٌ أَوْ مُسْلِمَةٌ فَدَعَا أَوْ دَعَتْ إلَى الْكِتَابَةِ فُرِضَ عَلَى السَّيِّدِ الْإِجَابَةُ إلَى ذَلِكَ وَيُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يُدْرَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ الْعَبْدَ أَوْ الْأَمَةَ يُطِيقُهُ مِمَّا لَا حَيْفَ فِيهِ عَلَى السَّيِّدِ ، لَكِنْ مِمَّا يُكَاتَبُ عَلَيْهِ مِثْلُهُمَا - وَلَا يَجُوزُ كِتَابَةُ عَبْدٍ كَافِرٍ أَصْلًا . بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { : وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَي…

المقارن