التدبير
الحنفية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ التَّدْبِيرِ ) :
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، وَهُوَ بَيَانُ رُكْنِ التَّدْبِيرِ ، وَبَيَانُ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وَبَيَانُ صِفَةِ التَّدْبِيرِ ، وَبَيَانُ حُكْمِ التَّدْبِيرِ ، وَوَقْتِ ثُبُوتِ حُكْمِهِ وَبَيَانُ مَا يَظْهَرُ بِهِ التَّدْبِيرُ .
( فَصْلٌ ) :
أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَرُكْنُ التَّدْبِيرِ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى مَعْنَى التَّدْبِيرِ لُغَةً ، وَهُوَ إثْبَاتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ إثْبَاتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ نَوْعَانِ : مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ .
أَمَّا الْمُطْلَقُ فَهُوَ أَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ مُطْلَقًا ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ قَدْ تَكُونُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ مِثْ…
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، وَهُوَ بَيَانُ رُكْنِ التَّدْبِيرِ ، وَبَيَانُ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وَبَيَانُ صِفَةِ التَّدْبِيرِ ، وَبَيَانُ حُكْمِ التَّدْبِيرِ ، وَوَقْتِ ثُبُوتِ حُكْمِهِ وَبَيَانُ مَا يَظْهَرُ بِهِ التَّدْبِيرُ .
( فَصْلٌ ) :
أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَرُكْنُ التَّدْبِيرِ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى مَعْنَى التَّدْبِيرِ لُغَةً ، وَهُوَ إثْبَاتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ إثْبَاتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ نَوْعَانِ : مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ .
أَمَّا الْمُطْلَقُ فَهُوَ أَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ مُطْلَقًا ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ قَدْ تَكُونُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ مِثْ…
فتح القدير
18 بَابُ التَّدْبِيرِ 19 ( إذَا قَالَ الْمَوْلَى لِمَمْلُوكِهِ إذْ مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ قَدْ دَبَّرْتك فَقَدْ صَارَ مُدَبَّرًا ) ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيحٌ فِي التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ إثْبَاتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ
رد المحتار على الدر المختار
باب التدبير
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
باب التدبير
الاختيار لتعليل المختار
269 بَابُ التَّدْبِيرِ وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ مَعَ مَوْتِي ، أَوْ عِنْدَ مَوْتِي ، أَوْ فِي مَوْتِي ، أَوْ أَوْصَيْتُ لَكَ بِنَفْسِكَ أَوْ بِرَقَبَتِكَ ، أَوْ بِثُلُثِ مَالِي ، فَقَدْ صَارَ مُدَبَّرًا ، وَتَجُوزُ كِتَابَتُهُ ، وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ مِنْ مَوْلَاهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَسَقَطَ عَنْهَا التَّدْبِيرُ وَلَا تَسْعَى فِي شَيْءٍ أَصْلًا ، وَلَهُ اسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَوَطْؤُهَا ، وَكَسْبُهَا وَأَرْشُهَا لِلْمَوْلَى ، وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَبِحِسَابِهِ ،…
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ التَّدْبِيرِ ) هُوَ لُغَةً : النَّظَرُ : فِي عَوَاقِبِ 379 الْأُمُورِ وَشَرْعًا : تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِالْمَوْتِ وَحْدَهُ ، أَوْ مَعَ شَيْءٍ قَبْلَهُ مِنْ الدُّبُرِ
؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ دُبُرُ الْحَيَاةِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي إذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ، أَوْ يَوْمٍ مَثَلًا فَمَاتَ فَجْأَةً ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَعْلِيقًا بِالْمَوْتِ وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَتَى عَلَّقَهُ بِوَقْتٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، أَوْ بَعْدَهُ كَانَ مَحْضَ تَعْلِيقٍ لَا تَدْبِيرٍ فَلَا يُرْجَعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا وَيَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ خَلَا الْوَقْتُ عَنْ مَرَضِ الْمَوْتِ…
؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ دُبُرُ الْحَيَاةِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي إذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ، أَوْ يَوْمٍ مَثَلًا فَمَاتَ فَجْأَةً ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَعْلِيقًا بِالْمَوْتِ وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَتَى عَلَّقَهُ بِوَقْتٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، أَوْ بَعْدَهُ كَانَ مَحْضَ تَعْلِيقٍ لَا تَدْبِيرٍ فَلَا يُرْجَعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا وَيَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ خَلَا الْوَقْتُ عَنْ مَرَضِ الْمَوْتِ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : كَجُنُونِ السَّيِّدِ ) أَيْ فَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ : إنْ جُنِنْت فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ الْعَبْدُ بِجُنُونِ السَّيِّدِ ، وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ بِوَقْتِ الصِّفَةِ دُونَ وَقْتِ التَّعْلِيقِ ، إلَّا أَنْ يُصَوِّرَ مَا يَأْتِي بِصِفَةٍ يُحْتَمَلُ وُقُوعُهَا فِي زَمَنِ الْحَجْرِ وَفِي خِلَافِهِ ، وَمَا هُنَا بِصِفَةٍ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهَا فِي غَيْرِ الْحَجْرِ فَاعْتُبِرَ وَقْتُ التَّعْلِيقِ هُنَا لِئَلَّا تَلْغُوَ الصِّفَةُ مِنْ أَصْلِهَا لَوْ اُعْتُبِرَ وَقْتُ وُجُودِ الصِّفَةِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي هُنَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ …
( قَوْلُهُ : كَجُنُونِ السَّيِّدِ ) أَيْ فَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ : إنْ جُنِنْت فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ الْعَبْدُ بِجُنُونِ السَّيِّدِ ، وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ بِوَقْتِ الصِّفَةِ دُونَ وَقْتِ التَّعْلِيقِ ، إلَّا أَنْ يُصَوِّرَ مَا يَأْتِي بِصِفَةٍ يُحْتَمَلُ وُقُوعُهَا فِي زَمَنِ الْحَجْرِ وَفِي خِلَافِهِ ، وَمَا هُنَا بِصِفَةٍ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهَا فِي غَيْرِ الْحَجْرِ فَاعْتُبِرَ وَقْتُ التَّعْلِيقِ هُنَا لِئَلَّا تَلْغُوَ الصِّفَةُ مِنْ أَصْلِهَا لَوْ اُعْتُبِرَ وَقْتُ وُجُودِ الصِّفَةِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي هُنَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ …
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب التدبير
الحنابلة
المغني
316 كِتَابُ التَّدْبِيرِ وَمَعْنَى التَّدْبِيرِ : تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ . وَالْوَفَاةُ دُبُرُ الْحَيَاةِ ، يُقَالُ : دَابَرَ الرَّجُلُ يُدَابِرُ مُدَابَرَةً ، إذَا مَاتَ ، فَسُمِّيَ الْعِتْقُ بَعْدَ الْمَوْتِ تَدْبِيرًا ; لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ فِي دُبُرِ الْحَيَاةِ . وَالْأَصْلُ فِيهِ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ; أَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رَوَى جَابِرٌ ، { أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ وَقَالَ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَأَمَّا الْإِجْم…
كشاف القناع عن متن الإقناع
( بَابُ التَّدْبِيرِ ) يُقَالُ : دَابَرَ الرَّجُلُ يُدَابِرُ مُدَابَرَةً إذَا مَاتَ فَسُمِّيَ الْعِتْقُ بَعْدَ الْمَوْتِ تَدْبِيرًا لِأَنَّ الْمَوْتَ دُبُرُ الْحَيَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ إدْبَارِهِ مِنْ الدُّنْيَا وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي شَيْءٍ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ وَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ وَغَيْرِهِمَا ، فَهُوَ لَفْظٌ يَخْتَصُّ بِهِ الْعِتْقُ بَعْدَ الْمَوْتِ .
( وَهُوَ ) أَيْ التَّدْبِيرُ ( تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ ) أَيْ مَوْتِ الْمُعَلِّقِ ( فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ ) أَيْ بِالتَّدْبِيرِ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ لَا تَصِحُّ بِمُدَبَّرٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ { أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ…
( وَهُوَ ) أَيْ التَّدْبِيرُ ( تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ ) أَيْ مَوْتِ الْمُعَلِّقِ ( فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ ) أَيْ بِالتَّدْبِيرِ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ لَا تَصِحُّ بِمُدَبَّرٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ { أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ…
شرح منتهى الإرادات
باب التدبير
الإنصاف
باب التدبير
الفروع
101 بَابُ التَّدْبِيرِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ ، وَيَصِحُّ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : مِنْ كُلِّهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِيهِ عِتْقٌ ، وَعَنْهُ : فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقًا ، نَحْوُ : إنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ . وَمُقَيَّدًا ، نَحْوُ : إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ عَامِي هَذَا أَوْ بِهَذَا الْبَلَدِ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا : إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلْحُرِّيَّةِ بِمَوْتِهِمَا جَمِيعًا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ ، وَلَا يُعْتَقُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ ، وَلَا يَبِيعُ وَارِثُهُ حَقَّهُ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ …
وَقَالَ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ …
المبدع في شرح المقنع
باب التدبير
المبدع في شرح المقنع
باب التدبير
المقارن
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كتاب التدبير