الفروع
الفروع · الجزء الخامس
101 بَابُ التَّدْبِيرِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ ، وَيَصِحُّ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : مِنْ كُلِّهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِيهِ عِتْقٌ ، وَعَنْهُ : فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقًا ، نَحْوُ : إنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ . وَمُقَيَّدًا ، نَحْوُ : إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ عَامِي هَذَا أَوْ بِهَذَا الْبَلَدِ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا : إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلْحُرِّيَّةِ بِمَوْتِهِمَا جَمِيعًا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ ، وَلَا يُعْتَقُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ ، وَلَا يَبِيعُ وَارِثُهُ حَقَّهُ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ حُرٌّ بَعْدَ آخِرِهِمَا مَوْتًا فَإِنْ جَازَ تَعْلِيقُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ مِنْهُمَا عَلَيْهِمَا ، وَإِلَّا عَتَقَ نَصِيبُ الْآخَرِ مِنْهُمَا بِالتَّدْبِيرِ ، وَفِي سِرَايَتِهِ إنْ احْتَمَلَهُ ثُلُثُهُ الرِّوَايَتَانِ . وَصَرِيحُهُ وَكِنَايَتُهُ كَالْعِتْقِ ، وَلَفْظُهُ صَرِيحٌ ، وَيَبْطُلُ هُوَ وَعِتْقٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ بِمَوْتِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ ، نَحْوُ : إنْ خَدَمْتنِي سَنَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ السَّيِّدُ قَبْلَ مُضِيِّهَا ، وَإِنْ قَالَ : إنْ شِئْت فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ، فَشَاءَ حَيَاةَ سَيِّدِهِ فَقَطْ ، صَارَ مُدَبَّرًا ، كَمَتَى شِئْت ، وَإِذَا شِئْت . وَقِيلَ : يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي إذَا . وَإِنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ، أَوْ اُخْدُمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ ، فَفِي صِحَّتِهِ وَعِتْقِهِ رِوَايَتَانِ ( م 1 و 2 ) 102 وَيُتَوَجَّهَانِ فِي وَصِيَّةٍ لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ .
فَإِنْ صَحَّ وَأُبْرِئَ مِنْ الْخِدْمَةِ 103 عَتَقَ مِنْ حِينِهِ ، وَقِيلَ : بَعْدَ سَنَةٍ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ حُرٌّ بَعْدَ آخِرِهِمَا مَوْتًا فَإِنْ جَازَ تَعْلِيقُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ مِنْهُمَا عَلَيْهِمَا ، وَإِلَّا عَتَقَ نَصِيبُ الْآخَرِ مِنْهُمَا بِالتَّدْبِيرِ ، وَفِي سِرَايَتِهِ إنْ احْتَمَلَهُ ثُلُثُهُ الرِّوَايَتَانِ . وَصَرِيحُهُ وَكِنَايَتُهُ كَالْعِتْقِ ، وَلَفْظُهُ صَرِيحٌ ، وَيَبْطُلُ هُوَ وَعِتْقٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ بِمَوْتِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ ، نَحْوُ : إنْ خَدَمْتنِي سَنَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ السَّيِّدُ قَبْلَ مُضِيِّهَا ، وَإِنْ قَالَ : إنْ شِئْت فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ، فَشَاءَ حَيَاةَ سَيِّدِهِ فَقَطْ ، صَارَ مُدَبَّرًا ، كَمَتَى شِئْت ، وَإِذَا شِئْت . وَقِيلَ : يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي إذَا . وَإِنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ، أَوْ اُخْدُمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ ، فَفِي صِحَّتِهِ وَعِتْقِهِ رِوَايَتَانِ ( م 1 و 2 ) 102 وَيُتَوَجَّهَانِ فِي وَصِيَّةٍ لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ .
فَإِنْ صَحَّ وَأُبْرِئَ مِنْ الْخِدْمَةِ 103 عَتَقَ مِنْ حِينِهِ ، وَقِيلَ : بَعْدَ سَنَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث