الفروع
الفروع · الجزء الخامس
101 بَابُ التَّدْبِيرِ ( مَسْأَلَةٌ 1 و 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَوْ اُخْدُمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ فَفِي صِحَّتِهِ وَعِتْقِهِ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ . 102 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ، فَهَلْ يَصِحُّ وَيُعْتَقُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ ، وَالنَّظْمِ فِي التَّدْبِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : صَحَّ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَقُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي فَوَائِدِ الْقَوَاعِدِ : بَنَى طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ هَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ؟ فَإِنْ قُلْنَا هُوَ وَصِيَّةٌ صَحَّ تَقْيِيدُهَا بِصِفَةٍ أُخْرَى تُوجَدُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ قُلْنَا عِتْقٌ بِصِفَةٍ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ ، وَهَؤُلَاءِ قَالُوا لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ فَقَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَأَنْتَ حُرٌّ ، لَمْ يُعْتَقْ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي إشَارَتِهِ .
وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ : وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ عِلَّتَهُ وَقَالَ : وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ هَذَا الْعَقْدَ تَدْبِيرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفِي ذَلِكَ ، وَلَهُمْ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ ذُكِرَتْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 ) لَوْ قَالَ اُخْدُمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ ، وَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ .
( تَنْبِيهٌ ) . قَوْلُهُ : وَيُتَوَجَّهَانِ فِي وَصِيَّةٍ لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ . انْتَهَى . قَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ ، فَكَذَا فِي هَذِهِ ، مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ وَصِيَّتِهِ لَهُ بِمُشَاعٍ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّوْجِيهِ .
( إحْدَاهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : صَحَّ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَقُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي فَوَائِدِ الْقَوَاعِدِ : بَنَى طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ هَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ؟ فَإِنْ قُلْنَا هُوَ وَصِيَّةٌ صَحَّ تَقْيِيدُهَا بِصِفَةٍ أُخْرَى تُوجَدُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ قُلْنَا عِتْقٌ بِصِفَةٍ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ ، وَهَؤُلَاءِ قَالُوا لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ فَقَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَأَنْتَ حُرٌّ ، لَمْ يُعْتَقْ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي إشَارَتِهِ .
وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ : وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ عِلَّتَهُ وَقَالَ : وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ هَذَا الْعَقْدَ تَدْبِيرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفِي ذَلِكَ ، وَلَهُمْ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ ذُكِرَتْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 ) لَوْ قَالَ اُخْدُمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ ، وَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ .
( تَنْبِيهٌ ) . قَوْلُهُ : وَيُتَوَجَّهَانِ فِي وَصِيَّةٍ لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ . انْتَهَى . قَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ ، فَكَذَا فِي هَذِهِ ، مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ وَصِيَّتِهِ لَهُ بِمُشَاعٍ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّوْجِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث