القضاء

الحنفية

رد المحتار على الدر المختار
كِتَابُ الْقَضَاءِ لَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الْمُنَازَعَاتِ يَقَعُ فِي الدُّيُونِ وَالْبِيَاعَاتِ أَعْقَبَهَا بِمَا يَقْطَعُهَا ( هُوَ ) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ لُغَةً الْحُكْمُ 352 وَشَرْعًا ( فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ ) وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا بُسِطَ فِي الْمُطَوَّلَاتِ .

المالكية

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ص ( وَضَرْبِ خَصْمٍ لَدَّ )
ش : قَالَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضْرِبَ الْخَصْمَ إذَا تَبَيَّنَ لَدَدُهُ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ : إذَا تَبَيَّنَ لَدَدُهُ مَعْنَاهُ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ إذْ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ إلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ ، انْتَهَى . وَفِي رَسْمِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلَيْنِ إذَا اخْتَصَمَا وَلَدَّ أَحَدُهُمَا فَعَرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ الْقَاضِي أَتَرَى أَنْ يُعَاقِبَهُ فَقَالَ : نَعَمْ إذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ مِنْهُ وَنَهَاهُ فَأَرَى أَنْ يُعَاقِبَهُ ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : هَذَا كَمَا ، قَالَ : لِأ…
المدونة
13 كِتَابُ الْقَضَاءِ قُلْتُ : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى لِلْقَاضِي إذَا قَضَى بِقَضِيَّةٍ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ غَيْرَ مَا قَضَى بِهِ أَصْوَبُ مِمَّا قَضَى بِهِ ، أَلَهُ أَنْ يَرُدَّ قَضِيَّتَهُ وَيَقْضِي بِمَا رَأَى بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ قَضِيَّتُهُ الْأُولَى مِمَّا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ ؟ قَالَ : إنَّمَا قَالَ مَالِكٌ : إذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِ مَا قَضَى بِهِ رَجَعَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي لَا يَرْجِعُ فِيمَا قَضَتْ بِهِ الْقُضَاةُ مِمَّا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ .

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْقَضَاءِ )
بِالْمَدِّ ، وَهُوَ لُغَةً : إحْكَامُ الشَّيْءِ وَإِمْضَاؤُهُ وَجَاءَ لَمَعَانٍ أُخَرَ كَالْوَحْيِ ، وَالْخَلْقِ وَشَرْعًا : الْوِلَايَةُ الْآتِيَةُ أَوْ الْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا ، أَوْ إلْزَامُ مَنْ لَهُ الْإِلْزَامُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَخَرَجَ الْإِفْتَاءُ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ { ۝ إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ أَيْ : أَرَادَ الْحُكْمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ } وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ بَدَلِ الْأُولَى { ۝ فَلَهُ عَشْرَةُ أُجُورٍ } قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : أَجْمَعَ ال…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كِتَابُ الْقَضَاءِ بِالْمَدِّ ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : إحْكَامُ الشَّيْءِ وَإِمْضَاؤُهُ ، وَأَتَى لِمَعَانٍ أُخَرَ ، وَفِي الشَّرْعِ : الْوِلَايَةُ الْآتِيَةُ وَالْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا ، أَوْ إلْزَامُ مَنْ لَهُ الْإِلْزَامُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَخَرَجَ الْإِفْتَاءُ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَفِي الْخَبَرِ { ۝ إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ } أَيْ أَرَادَ الْحُكْمَ { ۝ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، إذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ } وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ بَدَلَ الْأُولَى { ۝ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ } وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا فِي حَاكِمٍ عَالِمٍ مُجْتَهِدٍ .
أَمَّا غَيْرُهُ…
الأم
باب القضاء

الحنابلة

الإنصاف
258 فَصْلٌ صَاحِبُ هَذِهِ الْأَوْجُهِ وَالِاحْتِمَالَاتِ وَالتَّخَارِيجِ : لَا يَكُونُ إلَّا مُجْتَهِدًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : مُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ ، وَمُجْتَهِدٍ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ ، أَوْ فِي مَذْهَبِ إمَامِ غَيْرِهِ ، وَمُجْتَهِدٍ فِي نَوْعٍ مِنْ الْعِلْمِ ، وَمُجْتَهِدٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ مَسَائِلَ ، ذَكَرَهَا فِي " آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي " فَقَالَ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ
" الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ " وَهُوَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ " كِتَابِ الْقَضَاءِ " عَلَى مَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ إذَا اسْتَقَلَّ بِإِدْرَاكِ الْأَ…
الفروع
417 كِتَابُ الْقَضَاءِ وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْإِمَامِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَقَدْ { ۝ أَوْجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ } ، وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنْوَاعِ الِاحْتِمَالِ ، وَالْوَاجِبُ اتِّخَاذُهَا دِينًا وَقُرْبَةً ، فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ ، وَإِنَّمَا فَسَدَ حَالُ الْأَكْثَرِ لِطَلَبِ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ بِهَا ، وَمَنْ فَعَلَ مَا يُمْكِنُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا { ۝ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إلَّا لَمْ يَدْخُلْ…