النفقات
إتيان النساء في أدبارهننفقة الأقارب والمماليكنفقة المماليكالنهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيهعتق المؤمنة في الظهارقدر النفقةإتيان النساء حيضاالاستمناءأي الوالدين أحق بالولدالتعريض في خطبة النكاحالحال التي تجب فيها النفقة على الزوجالحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجبالخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوةالخلاف في الصداقالرجل لا يجد ما ينفق على امرأتهالرجل لا يجد نفقةسكنى المطلقات ونفقاتهنالشك واليقين في الطلاقطهر الحائضفي إتيان الحائضفي إتيان النساء قبل إحداث غسلفي إنكاح الوليينفي الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجبلا عدة على التي لم يدخل بها زوجهاما جاء في النكاح على الإجارةما يستحب من تحصين الإماء عن الزناما يفتدي به الزوج من الخلعما ينال من الحائضمن أحق بكفالة الطفلنفقة الأقارب والعتيق ونفقة المماليك
+ 4 more sub-topics
الشافعية
الأم
كتاب النفقات
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
414 كِتَابُ النَّفَقَاتِ مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [ النِّسَاءِ : 3 ] أَيْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَ ( قَالَ ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ فَأُحِبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ الرَجُلُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ أَكْثَرُ وَجَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ صَلَّى …
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب النفقات
الحنابلة
المغني
156 كِتَابُ النَّفَقَاتِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } . وَمَعْنَى : ( قُدِرَ عَلَيْهِ ) أَيْ : ضُيِّقَ عَلَيْهِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانه : { يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ } . أَيْ : يُوَسِّعُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَيُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاء . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَى جَابِرٌ ، أَنَّ ر…
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النفقات
شرح منتهى الإرادات
كتاب النفقات
الإنصاف
كتاب النفقات
الفروع
577 كِتَابُ النَّفَقَاتِ يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَعْتَبِرُ ذَلِكَ الْحَاكِمُ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِحَالِهِمَا ، فَيَفْرِضُ لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ كِفَايَتَهَا خُبْزًا خَاصًّا بِأُدُمِهِ الْمُعْتَادِ لِمِثْلِهَا ، وَلَوْ تَبَرَّمَتْ بِأُدُمٍ نَقَلَهَا إلَى أُدُمٍ غَيْرِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَفْرِضُ لَحْمًا عَادَةً الْمُوسِرِينَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا ، وَأَنَّهُ أَظْهَرُ ، وَقَدَّمَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ ، وَيُتَوَجَّهُ الْعَادَةُ ، لَكِنْ يُخَالِفُ فِي إدْمَانِهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُهُمْ . وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا مِنْ حَرِيرٍ وَخَزٍّ…
المبدع في شرح المقنع
كتاب النفقات
المبدع في شرح المقنع
كتاب النفقات